مكتب
أحمد عبـد المجيـد القرمة
المحامى
رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
محكمة شئون الأسرة ب..................
الدعوى رقم ...................لسنة
2010
................................ المدعى
عليها الأولى
............................................ مدعى
الدعوى رقم ......................لسنة
2010 محكمة شئون الأسرة برشيد والمحدد لنظرها جلسة 2/3/.................
الطلبات :-
أولا :- تلتمس المدعى عليها الأولى رفض الدعوى وإلزام
رافعها المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة
الوقائع : نحيل
بشأنها الى أوراق الدعوى منعا للإطالة
الدفاع :-
القسم الأول:- في طلب المدعى عليها رفض الدعوى وإلزام رافعها
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
أولا : المبادئ القانونية التي
تنطبق على النزاع موضوع الدعوى
ثانيا :
انطباق القواعــد القانونية المتقدمة على واقعات الدعوى
خامسا :
التعليق على تقرير الأخصائي الأجتماعى
سادسا : التعليق على تقرير الأخصائي النفسي
المدعى عليه الرابعة بالتصرف فى الهبة التى وهبها المدعى لها والمتمثلة فى الشبكة
المطالب بها موضوع الدعوى
أولا
تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
نحيل بشأنها الى ماورد بأوراق الدعوى منعا
للإطالة
تتناول المدعى عليها دفاعها على النحو التالي والذي
ينقسم إلى قسمين :-
القسم الأول : في
طلب رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة وذلك للأسبـــاب الآتيــــــة
استقرت الأحكام
وتواترت فقهاً وقانوناً على أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين أثناء قيام
الخطبة إنما تأخذ حكم الهبة وتخضع لأحكامها
التي نظمتها قواعد القانون المدني ويخصنا في شأن النزاع موضوع الدعوى من
أحكام الهبة نص المادة 500 من القانون المدني تنص علي أنه
( يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب
له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في
الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع)
وهذا وقد استقر
قضاء النقض في العديد من أحكامه ومنها في حكم حديث لها قولها
" (هدايا
الخطبة من قبيل الهبات – الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات – العدول عنها لا
يؤدي إلي انعدام السبب بعد أن تحقق بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة)....
" كما استقر
قضاء النقض على ضرورة وجود عذرا يبرر للخاطب رجوعه فيما وهبه للمخطوبه ومنها حكم
النقض الذي يقول
" ( الرجوع في الهبة .عند فسخ الخطبة –
شرطة – قيامة علي أسباب تبرره – مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب
الرجوع في الهبة إلا إذا كان الفسخ قائم علي أسباب تبررة )... "
وعلى ذلك فمناط
البحث في الدعوى المعروضة وصولا لإجابة المدعى لطلباته أو رفضها إنما يكون في وجود
العذرالذى يبرر له رجوعه فيما وهبة للمدعى عليها حال قيام الخطبة بينها وبيان
المتسبب في فسخ الخطبة .... فإذا تبين لعدالة المحكمة أن المدعى عليها الأولى كانت
هى السبب فى فسخ الخطبة فإنة يحق للمدعى طلب رد هداياه والعكس يكون واجب التطبيق
بالتبعة
ويقول المدعى فى
صحيفة تعديل طلباته بصلبها وفى ختامها طلب الحكم " بأحقية الطالب فى الرجوع
فى هبته دون أن يسوق لنا مبررا للرجوع ومخالفا ماتوترت عليه أحكام الفقه والقانون
فى ذلك من ضرورة وجود مبررا للرجوع فى الهبه
وهو ما يجعل طلبه هذا قائما على غير ذى أساس أو سند من الواقع والقانون متعينا رفضه
نجد
انه قد انعدم العذر لدى المدعى المبرر له فى رجوعه فيما وهبه للمدعى عليها لكونه هو
المتسبب في فسخ الخطبة والعدول عنها ولم يقدم لنا المدعى مبررا للرجوع فى هبته
والتى أقر صراحة أنها هبة والتى ينطبق عليها القانون المدنى كما سبق وأشرنا إلى
ذلك علما بانه هو المكلف بعبء الإثبات وهو المكلب بايسوق لنا الدليل على أن المدعى
عليها هى المتسببة فى فسخ الخطبة
. نجد أن التقرير قد أصابة القصور الشديد
فيما أجراه السيد الأخصائي الأجتماعى حال بحثه للنزاع محل بحثه ويتمثل هذا القصور
في أن السيد الأخصائي الأجتماعى لم يتطرق ولم ينتهى فى بحثه الى شخص المتسبب فى
فسخ الخطبة والذى يترتب علية التقرير بأحقية المدعى فى رد الشبكة من عدمة وأتى
بنتيجة دون مقدمات أو اساس وتطرق الى مسائل قانونية ليس عليه الخوض فيها عندما رأى
ان يسترد المدعى شبكته وهبته فعلى اى أساس انتهى التقرير الى ذلك وما القواعد
القانونية التى رسمها للوصول إلى ذلك وهذا وخالفا صراحة لما تقدمنا وسقناه من
اسانيد قانونية
جاء تقرير الأخصائي النفس بما لا يخرج عما أتى
به تقرير الأخصائي الأجتماعى من وقائع ومخالفة صريحة للقانون لأنه انتهى الى
استحقاق المدعى للشبكة إستنادا الى انه لم يتم الزواج بينهما وتزوجت المدعى عليها
بآخر وهذا مخالفا أيضا للقانون لأن هذا ليس مبررا للرجوع فى الهبة ولم تتوصل السيدة
الخبير الى شخص المتسبب فى الخطبة لتنتهى الى تلك النتيجة
وعلى ذلك فالنتيجة التي وصلت إليها
الأخصائية النفسية محل نظر ولا يمكن التعويل عليها أو الاستناد إلى ما انتهت إليه
سابعا : تدفع المدعى عليه الرابعة
بالتصرف فى الهبة التى وهبها المدعى لها والمتمثلة فى الشبكة المطالب بها موضوع
الدعوى
من المقرر قانونا انه لا يجوز الرجوع في
الهبة في حالة التصرف في الشيء الموهوب أو هلاكه ذلك أن المدعى عليها تصرفت في الشبكة التي قدمها المدعى لا
سباب خاصة بها .. ذلك أنه إذا كانت الهدايا التي يقدمها احد الخاطبين للأخر تأخذ
حكم الهبة وكانت المادة 502 تنص على انه " يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد
مانع من الموانع الآتية "
1- إذا تصرف الموهوب له في الشئ الموهوب تصرفا نهائيا 0
وكانت المدعى عليها قد تصرفت في الشبكة التي
أهداها إليها المدعى ومن ثم فلا يجوز الرجوع في هذه الهبة ولا يحق له مطالبتها بردها
هذا وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بذلك
بتاريخ 27/6/1960 في الطلب رقم 608 لسنة 1960 و جاء بفتواها
" أن المنصوص علية شرعا في مذهب
الحنفية المعمول به انه لا رجوع فيما بعث به احد الزوجين للأخر أثناء قيام بينهما
أما إذا كان الإرسال قبل إتمام الزواج بينهما كما في الحادثة موضوع السؤال فان له
الرجوع فيما أرسالة متى كان قائما أما إذ
أكان هالكا أو مستهلكا فانه لا يرجع بشي منه لأنه في معنى الهبة وهلاك الموهوب أو
استهلاكه مانع من الرجوع فيه هذا هو مذهب الحنفية المعمول به ....."
والتشريع في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري الجزء الأول ص 54 0)
ثامنا :- فى الرد على ما جاء بصحيفة تعديل الطلبات من أن المدعى عليها
الرابعة اقرت بأنها تسلمت الشبكة من المدعى
نقول ان مناط البحث هنا ليس نزاعا حول استلام المدعى عليها الرابعة الشبكة
من المدعى من عدمه وهى لم تنكر ذلك فعلا ولكن مناط البحث هنا هل هى المتسببة فى
فسخ الخطبة وتكون ملزمة بردها من عدمه وبالتالى فإن إقرارها هذا ليس سندا لردها
ويكون على عاتق المدعى إثبات انها هى المتسببة فى فسخ الخطبة أم لا ثم تأتى نقطة
البحث فى ردها من عدمه وهذا مالم يثبته المدعى ولم يتطرق إلية بحثا أو إثباتا وهو
المكلف بعبء الإثبات
لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب
أعدل وإسناد احكم تصمم المدعى عليها على الطلبات
والله الموفق
في 2/3/.............
مقدمه لسيادتكم
المدعى عليها الرابعة
القرمة
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin