محكمة لشئون الأسرة الدعوى رقم لسنة 2010
الدائرة المدنية أسرة رشيد
مذ كــرة بدفاع
المدعى عليها الأولى
ضــــــــد
مدعي
فــــى
الدعوى رقم لسنة 2010 أسرة والمحدد لنظرها جلسة 29 / 6 / 2011
الطلبات : تلتمس المدعى عليها رفض الدعوى وألزام رافعها بالمصروفات والأتعاب
الوقائع :
نحيل فى واقعات التداعى الى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من تصحيح لشكلها وخصومها منعاً من التكرار و نوجزها فى القدر اللازم لهذه المذكرة على النحو التالى :
أقام المدعي دعواه الماثلة بطلب الحكم باحقيته فى الرجوع فى هبته وبأن ترد له المدعى عليها الشبكة الموضحة بصحيفة الدعوى الى آخر ما جاء بدعوة ونحيل إليها منعا للتكرار .
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/3/2010 حكمت المحكمة: وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى على النحو الوارد بهذا القضاء ونحيل إليه منعا للتكرار
و بجلسة 18/5/2011 و تنفيذاً للحكم التمهيدي السابق أستمعت عدالة المحكمة لشهود الطرفين
و شهد شاهدا المدعي عليها أن المدعى هو الذى عدل عن خطبته للمدعية وابلغهما بذلك تليفونيا وشفاهة
كما أن شاهدا المدعي لم يقل أيا منهما أن المدعى عليها هى التى عدلت عن الخطبة أو كان لدى المدعى عذر مقبول فى العدول عن أتمام الخطبة وبذلك يكون المدعى وهو المكلف بعبء الإثبات قد عجز عن إثبات دعواه
الـدفــاع
نحيل فى دفاعنا الى ما جاء بالمذكرة المقدمة منا المدعى عليها بجلسة 2/3/2011 ونجعها جزءا متتما لما يرد فى تلك المذكرة و تتناول المدعى عليها دفاعها فى هذه المذكرة تعليقا على حكم التحقيق واقوال الشهود الذين سمعو نفاذا لهذا الحكم .
المبادى القانونية
قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر بلا خلاف أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أوإطراحها لغيره و لا معقب عليها فى ذلك . كما أن لها ترجيح شهادة على أخرى من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا الترجيح ما دام أنها لا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
( مؤلف التعليق على قانون الإثبات للأستاذين / عز الدين الدناصورى ـ حامد عكاز
الطبعة السابعة ص 538 (
كما قضت أيضاً بأن :
" لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها و الترجيح بين البينات بحيث تقضى فى موضوع الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله لها أصلها الثابت فى الأوراق . "
( نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2142 لسنة 59 ق
الطعن رقم 187 لسنة 39 ق جلسة 4/12/1973 س 24 ص 1213
مشار إليهما بالمرجع السابق للأستاذين / عز الدين الدناصورى ـ حامد عكاز ص 552 )
وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى
القت عدالة المحكمة فى حكم التحقيق سالف الإشارة إليه عبء الإثبات على المدعى لبيان عما إذا كان لدى المدعى عذر مقبول لإسترداد الشبكة وأن العدول عن الخطبة بسبب راجع للمدعى عليها الأولى
وبالرجوع الى أقوالى شاهدى المدعى
نجد أن الشاهد الأول وهو المدعو / وهو…………………. شقيق المدعى جاءت شهادتة مجاملة واضحة لشقيقة
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى جاءت شهادته سماعية غير مباشرة ومبتورة ويظر ذلك فى إجابته عندما سؤل
س/ هل شاهدت المشهود به بنفسك ؟
ج/ كارم الى قالى
ولم يوضح لنا من هو كارم هذا ؟ أم أنه مجهول الهوية والأسم والعنوان ووو ؟
وعندما سئل السؤال الجوهرى هنا والفيصل فى الدعوى وعماد حكم التحقيق عن سبب العدول عن الخطبة عندما سئل
س/ ما سبب العدول عن الخطبة
ج / معرفش
وعندما سؤل السؤال المكمل للسؤال السابق
س/ هل المدعى لدية عذر مقبول لأسترداد الشبكة ؟
ج/ هو الى يسأل السؤال ده
إذا هذا الشهاد لم يقدم ثمة إجابة تبرر الرجوع فى الهبة وهذا هو فيصل التداعى ومناط البحث والذى انصب عليه عبء الإثبات فهو لا يعرف تارة ويقول تارة أخرى ان المدعى هو الذى يجب ان يسأل عن تلك الأسئلة فما هى شهادته إذا وعلى أى شىء اتى ليستشهد به ؟
أما عن الشاهد الثانى من شهود المدعى المدعو ........................ فهو كسابقة لا يعرف شى عن سبب العدول عن الخطبة وعما اذا كان المدعى لدية عذر مقبول لأسترداد الشبكة من عدمه وواضح ذلك من اجاباته عندما سؤل
س/ ما سبب الخلافات بين الطرفين ؟
ج/ معرفش
س / ما سبب العدول عن الخطبة ؟
ج/ معرفش
س/ هل المدعى لدية عذر لإسترداد الشبكة
ج/ معرفش والى عندى قلته
إذا هذا الشاهد هو الآخر لا يعرف عن جوهر التداعى أى شىء وعما إذا كان هناك عذر مقبول يبرر للمدعى الرجوع فى هبته وإسترداد شبكته من عدمة ويكون المدعى بذلك عاجزا عن إثبات دعواه وقد جاءت بلا سند أو دليل خليقة بالرفض
وإذا تطرقنا لشهودالمدعى عليها الأولى نجد أنها أستشهدت بشاهدين أكدا أن المدعى هو الذى عدل عن الخطبة وأنه هو الذى اتصل بهما تلفونيا وابلغهما أنه ( مفيش نصيب )
وواضح ذلك من إجابة الشاهد ألاول من شهود المدعى عليها عندما اجاب
س من الحاضر عن المدعى عليها / هل أبلغتك المدعى عليها برفضها أتمام الزواج والخطوبة
ج/ المدعى عليها كانت عايزة تكمل الزواج ومقالتليش أنها رفضه تتجوز خالص
وهذه الإجابة كافية شافية لموقف المدعى عليها ورغبتها فى اتمام الخطبة والزواج وأن الرفض والعدول كان من جانب المدعى
أما الشاهد الثانى من شهود المدعى عليها وهو المدعو محمد محمد القرمة فقد قرر أن المدعى ابلغه مباشرة بعدم رغبته فى اتمام الزواج وذلك فى إجابته عندما سؤل
س / هل المدعى لدية عذر مقبول لأسترداد الشبكة
ج/ هو مأليش أى حاجة غير كل شىء نصيب
س/ ما سبب العدول عن الخطبة ؟
ج/ المدعى قالى مفيش نصيب ومأليش اى اسباب
وقد قرر هذا الشاهد صراحة ان المدعى هو الذى رفض اتمام الزواج وانا جالسة ثلاث ساعات ولم يذكر له سببا واحد لعدولة عن الخطبة وكل هذا يؤكد لعدالة المحكمة ان المدعى ليس لدية مبررات لعدولة عن الخطبة وليس لدية عذر مقبول لأسترداد شبكته وتكون دعواه قائمة على غير اساس تستوجب الرفض
ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى تراها عداله المحكمة أعدل وأقوم
تصمم المدعي عليها الأولى على الطلبات
فى 29/ 6 / 2011 مقدمه لسياتكم
وكيل المدعي عليها الأولى
أحمد القرمة
المحامى
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin