مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

مذكرة فى دعوى مؤخر صداق __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 1:04 pm

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    مذكرة فى دعوى مؤخر صداق

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    مذكرة فى دعوى مؤخر صداق Empty مذكرة فى دعوى مؤخر صداق

    مُساهمة من طرف Admin الأحد سبتمبر 08, 2013 4:14 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
     
     
     
    مـــذكـــرة بالــدفـــاع
    مقدمة الي محكمة الأسكندرية للأحوال الشخصية المستأنفة الدائرة ( 27 )
    بدفــــــــــــــــــاع
     
     
     
     
     
                                                       ( مستأنف ضدها )
     
     
    ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
     
     
                                                                                                       ( مســـــــــــتأنف )
     
     
     
     
     
    في الاستئناف رقم (           ) لسنة 2004
    والمحدد لنظرها جلسة 19/2/2005 .
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    الــــــوقـــــــائــــــــع
     
    _ نحيل بشأنها الي ما جاء بصحيفة ابتداء الدعوى و مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة حرصا علي وقت عدالة المحكمة .
     
    الــــدفــــــــــــــــاع :
     
    و المتأنف ضدها تبادر بافراد دفاعها في النقاط التالية:
     
            المستأنف ضدها كانت زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 4/11/2000 علي صداق مقدمة واحد جنيه و مؤخره 3000 جنيه و حيث أنه بتاريخ 28/8/2003 قضت المحكمة في الدعوى رقم 3080 لسنة 2003 أحوال كلي اسكندرية بتطليق المستأنف ضدها علي المستأنف طلقة بائنة للشقاق و حيث أن هذا الحكم قد صار باتا و نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن عليه دون طعن من المستأنف و انقضاء ميعاد الطعن المقرر قانونا دون طعن .
     
    لما كان ذلك و كانت المستأنف ضدها قد اٍنقضت عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق الحاصل بتاريخ 28/8/2003.
     
           و حيث أنه و ترتيبا علي ما تقدم و علي هديه يحق للمستأنف ضدها أن تطالب المستأنف بمؤخر صداقها لانتهاء زواجها بموجب الحكم سالف الذكر و انقضاء عدتها .
     
           وحيث ان المقرر شرعا وقانونا ان مؤخر الصداق حق للزوجه المطلقه فيلزم الزوج المطلق بسداده ولا تبرا ذمته منه ما دام ثابتا بوثيقه رسميه ويعتبر اقرار من الزوج لزوجته بالصداق الؤجل ويلزم بسداده بعد الطلاق ومرور العده الشرعيه اذ ان اجل الصداق لايتعجل بمبررات الطلاق بل لابد من انقضاء عدة المرأه ...
     
            كما ان دين اجل الصداق من الديون الصحيحه التى تحل بحلول اجلها وتقضى بأمثالها وانه بالطلاق الرجعى وانقضاء العدة فيه يصبح دين اجل الصداق واجب النفاذ والعبره فى استحقاق مؤخر الصداق فى الطلاق الرجعى بانقضاء العدة للمطلقه شرعا ولعموم قوله(واتوا النساء صداقتهن نحله)
    (موسوعه الفقه والقضاء  فى الاحوال الشخصيه للمستشار محمد عزمى البكرى الطبعه الثانيه 1991 ص 307-308))
    وكذلك قوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض)
    ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كشف قناع امراته وقبلها فلها المهر كاملا دخل بها او لم يدخل بها).
     
    و أن ما ينعيه المستأنف بصحيفة الاستئناف علي الحكم المطعون فيه من عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيحة و ذلك لأن القانون قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما لالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق مردود عليه بالآتي :
    1-  أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التداعي أمام محاكم الأحوال الشخصية يكون بورقة تعلن للخصوم .
    2-  تنص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه ( ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية ).
    3-  تنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 صراحة علي أنه ( دعاوى المهر و الجهاز و الدوطه و الشبكه و ما في حكمها من المسائل التي تختص التي تختص بها المحكمة الجزئية و فرق بين الدعوى و أمر الآداء من حيث الاجراءات و المقصود منها ).
    4-  أن المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاصة بنظام أوامر الآداء خاصة بالحقوق المدنية و التجارية أما لاالحقوق الشرعية التي وردت بشأنها أحكام خاصة فان المطالبة بها تكون بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة بالطرق المعتاده عملا بنص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 .
     
    و بالبناء علي ما تقدم و كانت المستأنف ضدها  قد طلقت علي المستأنف بحكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي و انقضت عدتها منه برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل و أنتهت عدتها في 11/11/2003 و من ثم تستحق مؤخر صداقها المبين بوثيقة زواجها منه .
     
    لــــــــــذلــــــــــــك
     
     
    نلتمس من عالة المحكمة و بحق القضاء برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و الزام المستأنف المصروفات و أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي  .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:47 am