مكتب
أحمد عبـد المجيـد القرمة
المحامى
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
ت/2962650/045&0103311920
انـــه في يــوم / الموافـق / / 2013
بنــــــــــاء على طلب /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد القرمة المحامى برشيـــد – ادفنيــا
أنـــــا محضـــر محكمة قد انتقلت إلى حيث محل أقامة :-
السيدة / مخاطبا مع
وتعلن بمحل إقامتها طرف والدها
وأعلنتهـــــــا بالاتـــــــــــــي
طعنـــا بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة شئون أسرة مطوبس - وموضوعها تسليم أعيان جهاز - والصادر بجلسة / /
أولا: بتاريخ / / أصدرت محكمة شئون الأسرة بمطوبس حكمها الصادر في الدعوى رقم لسنة شئون أسرة مطوبس جاء وفق منطوقة:
[ltr]
[/ltr]
حكمت المحكمة:-
بإلزام المدعي علية برد وتسليم أعيان الجهاز الموضحة بفواتير الشراء المرفقة والمقدمة من المدعية والمؤرخة .
1/2/2008 و 14/12/2007 و 9/11/2007 و 29/2/2008 و 6/4/2008 و 12/2/2008 و 15/1/2008 و 18/9/2007 و 18/9/2007 و 19/8/2007 و 17/8/2007 و 5/3/2008 و 5/3/2008 وألزمت المدعي علية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
"
وجاء بحيثيات حكمها: " فلما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المشرع قد اشترط لإدخال خصم في الدعوي لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مراعاة أحكام المواد من 20 إلي 25 من قانون الإثبات وكان المدعي لم يقدم بيان بأوصاف المحرر عما إذا كان يختلف مما قدم من أوراق منسوب صدورها لهما من عدمه فلما كان ذلك وكانت المحكمة تري من الادله المقدمة ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم تلتف المحكمة عن طلب المدعي علية " .
" وجاء بحيثيات حكمها أيضا ولما كان ذلك وكانت المحكمة استمعت إلي شهادة شاهدي المدعية والمدعي علية وطالعت الفواتير المقدمة منهما وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المدعية من أن المنقولات هي ملك للمدعية وان والدها قام بشرائها وإنها زفت إليه بها وتم نقل المنقولات إلي مسكن الزوجية"
" وكانت المحكمة قد وجهت اليمين المتممة للمدعية علي النحو الوارد بحكمها التمهيدي وحضرت المدعية بشخصها وحلفت اليمين وهو الأمر الذي اطمأنت المحكمة إلي استلام المدعي علية لتلك المنقولات وقيمتها وإنها ملك خاص للمدعية.
" وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المدعية زفت إلى المدعى إليه بتلك المنقولات وانه لا يتم تحرير قائمة منقولات زوجية واطمأنت المحكمة إلى أن تلك المنقولات هي جهاز المدعية وملك لها ومن ثم تقض بإلزام المدعي عليه برد المنقولات الزوجية الموضحة تفصيلا بفواتير الشراء المرفقة والمقدمة من المدعية والمؤرخة. "
و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضل عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
الأساس القانوني
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
( 2 ) من حيث الموضوع :- يلتمس المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المدعي علية برد وتسليم أعيان الجهاز الموضحة بفواتير الشراء المرفقة والمقدمة من المدعية والمؤرخة .
1/2/2008 و 14/12/2007 و 9/11/2007 و 29/2/2008 و 6/4/2008 و 12/2/2008 و 15/1/2008 و 18/9/2007 و 18/9/2007 و 19/8/2007 و 17/8/2007 و 5/3/2008 و 5/3/2008 وإلزام المدعي علية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والحكم مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وذلك للأسباب الآتية:-
أولا :- الخطأ في تطبيقا لقانون وتأويله وتفسيره
ثانيا :- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
ثالثا :- يدفع المستأنف " المدعي علية " ببطلان إجراءات التحقيق وبطلان كل ما ترتب عليها من أثار
رابعا :- الإخلال بحق الدفاع
خامسا :- يتمسك المستأنف بكل ما جاء بمذكراته وما قدمه من دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ويجعلها متممة لأسباب هذا الاستئناف
سادسا :- وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطالب بالجلسات والمذكرات
ويتناول المستأنف أسباب استأنفه تباعا على النحو التالي :
أولا :- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره
جاء فى قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن الخلاف على ملكية منقولات بيت الزوجة الاتى :
"وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع فالأصل أن من أقام البينة علي مايدعيه قضي له بما ادعاه وإلا فإن مالا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ومالا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه. أما مايصلح لهما معا فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له فكل مايحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه ويده فيه متصرفة أما يد المرأة فحافظة, واليد المتصرفة هي يد الملك فكان دليل الملكية ظاهرا أما اليد المحافظة فلا تدل علي الملك "
{ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم201 لسنة2000 قضائية دستورية}.
ومفاد وهذه النصوص جميعها علي نحو ما قررته المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها السالف الإشارة إليه أن الجهاز وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها متبرعا يكون ملكا لها وحدها ولاحق للزوج في شيء منه إلا انتفاعا بل ويتحمل تبعة هلاكه وفيما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة علي النحو المتقدم فإنه إذا اختلف الزوجان سواء حال قيام الزوجية او عند فسخها حول ملكية شيء من المتاع الموجود فقد اقام نص المادة85 سالف الذكر قرينة مؤداها أن مايصلح للنساء عادة فالقول فيه قولها مالم يثبت الزوج أنه له أما مايصلح للرجال أو كان يصلح لهما معا فقد افترض المشرع انه للزوج مالم تثبت الزوجة أنه لها.
و نصت المادة 71 من الأحكام الشرعية على أن " كل ما كان مقوما بمال من العقارات والعروض و المجوهرات والمكيلات والموزونات و منافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً "
ووفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة - وهو القانون الواجب الإعمال- فان تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .
إذا فتجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج و لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها.
ولكن المادة 116 من الأحكام الشرعية نصت على أن " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك منه"
وقد تم ذكر المادة السابقة بوجه عام ولم يقول المشرع مثلاً على سبيل الاستثناء إذا قامت المرأة بتجهيز منزل الزوجية بالرغم من ان منقولات الزوجية الأصل فيها التزام الزوج بإعدادها ليس باعتبارها جزء من المهر وان الزوجة لا تلتزم بها , اى أن الأصل في تشريع هذه المادة هو أحكام العرف المصري وليس أحكام الشرع و هو ان المرأة هي التي تقوم بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية
و قد قضت محكمة النقض المصرية بان " العرف معتبر إذا عارض نصا مذهبيا منقولا عن صاحب المذهب . اذ الجمود علي ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب . "
( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 14/2/1973 )
والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح "
والعرف محكم كما يقول الاصولويين, وهذا هو أصل ظهور ما يسمى بقائمة المنقولات الزوجية بمصر منذ زمن بعيد و القرينة القضائية التي تقول بأنه جرى العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه حيث قضت محكمة النقض المصرية بان "وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد في دعـوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عـبء الإثبـات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة \" .
طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001
كما انه قد جرى نص المادة 60 إثبات على انه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل" .
وبتطبيق ما تضمن ما سلف من مبادئ قانونية مستقر عليها على أوراق الدعوى نجد الاتى :
1- أن محكمة أول درجة خالفت القواعد القانونية و ما استقر عليه العمل وما تواترت عليه الأعراف بشأن تجهيز منزل الزوجية ومالك تلك المنقولات وصدقت المدعية في كل ما قالت دون تمحيص أو تدقيق في ما قدمته من مستندات أوبينه وذلك على النحو التالى
أولا :- فلقد جري العرف – وهذا ما هو متعارف عليه في وسط طرفي الدعوى - علي أن يقوم الزوجان معاً بتأسيس منزل الزوجية فيما يخص المنقولات فتقوم الزوجة بشراء بعض مستلزمات المطبخ وما شابهها والأدوات الكهربائية ويقوم الزوج بشراء الأثاث من غرف نوم وأنتريه وصالون وحجرة الأطفال - أن كان - ونحو ذلك وهذا ما جري به العرف وعلية استقر الأمر في تأسيس منزل الزوجية.
إلا أن المدعية تحاول أن تثبت عكس ذلك وتثبت امتلاكها لكافة المنقولات وأنها وحدة مالكة كافة المنقولات وأنها وحدها قامت بشراء كافة المنقولات ولم تقدم لنا مبرراً واحداً علي ذلك ولماذا تنفق المدعية كما تدعي ما يربو على 100 ألف جنية ؟ ! قيمة ما تطالب به من منقولات.
ثانيا :- كما أن العرف قد جري علي أن يقدم الزوج لزوجته هدية تكون متمثلة في ما يسمي بالشبكة وهي المصوغات الذهبية إلا أن المدعية تدعي بخلاف ما جري به العرف بأنها هي التي اشترت هي ووالدها المصوغات الذهبية جميعها وأن هذا لأمر جد غريب في أن تجهز الزوجة نفسها وتشتري كافة المنقولات من أثاث وأدوات مطبخ وأدوات كهرباء ومصوغات ذهبية وكل ذلك كما تدعي من مالها.وكأنها تقول هنا أن الزوج لم يكن له أي دور في تأسيس مسكن الزوجية وأنة فقط وقع علي عقد الزواج وكفي علية ذلك.فهل يعقل ذلك وما الدافع ؟!!!!!!!!
فهل ذلك يتفق الأعراف الريفية التي منها الزوج والزوجة وهل يتفق ذلك مع المجري العادي للأمور فى أن تجهيز منزل الزوجية يكون بالمشاركة بينهما.
الواقع اذ أن الزوجة المدعية لا تمتلك في المنقولات التي تدعيها قليلاً أو كثيراً فقد أمتنع والدها عن تجهيزها بأية منقولات بعد خلافة مع المدعي علية لكونه تزوج بها رسمياً دون موافقته ولكونها اختارت وكيلها في عقد الزواج رجل عنهم بغريب لا تربطه بهما إيه علاقة قرابة أو نسب.
فالثابت من وثيقة عقد الزواج الرسمي أن عقد الزواج الرسمي تم بالأسكندريه بعيداً عن موطن ومسكن الزوج والزوجة وقد قصدت بذلك الزوجة بألا يعلم والدها بهذا الزواج إلا بعد تمامه فاختارت وكيلها رجلاً غريباً عنهما وهو صاحب المنزل الكائن به الشقة التي يستأجرها المدعى كمسكن للزوجية وهو المدعو وقد اصطحبت المدعية والمدعى عليه معهما شاهدين وهما شاهدي المدعي علية في الدعوي المنظورة وكأنا على علم بكل تفاصيل هذا الزواج من بدايته حتى تمامه وقد جاءت شهادتها وأصابت عين الحقيقة
ثالثا:- أن المدعية تزوجت بالمدعى عليه بموجب العقد الرسمي بتاريخ 27/ 7 /2007 والعرف يجرى على ان الزوجة حين تجهز نفسها بمنقولاتها فإن ذلك يتم قبل الزواج وليس بعد الزواج والدخول والثابت من الفواتير المصطنعة التي قدمتها المدعية أنها جميعها بعد الزواج والدخول وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق والعرف السائد إذ أن الفواتير المقدمة مؤرخة 5/5/2008 -5/3/2008 -15/1/2008 – 2/2/2008 – 6/4/2008 – 1/2/2008 اى بعد الزواج والدخول فكيف يكون ذلك ؟ !!!!!
رابعا :- أن المدعى عليه قدم ذات الفواتير التي قدمتها المدعية صادرة باسمة من ذات التجار وذات التاريخ وذات المنقولات ولم تعترض المدعية عليها أو تطعن عليها بثمة مطعن ولم تشكك في صحتها او تقدم ما يضحدها بل وأكد شاهديه شراءه تلك المنقولات من ماله الخاص
رابعا :- أوردت المدعية في كشف بيان الجهاز الخاص بها عدد من المنقولات ولم تقدم سند ملكيتها لتك المنقولات ولم يرد ذكرها علي لسان شهودها وعلى ذلك لم تثبتها لا بدليل كتابي ولا بينه ومع ذلك قضت لها المحكمة بكل ما طالب به دون نقصان خامسا :0 المستأنف ضدها منذ زواجها بالمدعي علية لم تكن تبتغى إقامة حياه زوجية وإنما بنت زواجها بالمدعي علية وأسسته على أساس مادي بحت من قبلها وهذه الدعوي هي حلقة في سلسلة من الدعوي التي تبتغي بها المدعية استنزاف المدعي عليه مادياً حتى تحقق منه أعلى ربح ومكسب مادي من زواجها بة والدليل على ذلك من الأوراق وظروف الحال والقرائن وطريقة زواجها به دون علم والدها وهذه الظروف تتجلى في عدة أسئلة في إجابتها الفرقان بين الحق والباطل كالآتي:-
سادسا :- أن المدعية ارتضت الزواج بالمدعي علية رغم وجود فارق ثقافي وتعليمي كبير إذ أن المدعية حاصلة علي مؤهل عالي وتعمل مدرسة بينما المدعي علية لا يحمل أيه شهادات فما الدافع لهذا الزواج من قبل المدعية ؟!!!!
سابعا :- أن المدعية ارتضت الزواج من المدعي علية رغم علمها بأنه متزوج قبلها باثنتين و وهى الثالثة وفى عصمته واحدة ولدية من زوجته التي في عصمته أربعة أولاد أكبرهم سناً يبلغ عمرة 22 عام وأصغرهم سناً يبلغ عمرة 8 سنوات وهم في مراحل التعليم المختلفة فما الدافع وراء هذا الزواج بالمدعي علية سيما وأنها لم تتزوج من قبل.
- لا شك إذن أنه ما كان لها هدف من هذا الزواج إلا الكسب المادي والاستنزاف المادي للمدعي
ثامنا :- ذكر التقريرين النفسي والأجتماعى في الدعويين رقمي - و لسنة أسرة مطوبس وموضوعهما طلاق للضرر واعتراض علي إنذار طاعة أكدا من خلال مناقشتهما للمدعية وانتهيا إلى أن زواجها بالمدعي علية مؤسسا من جانبها علي أساس مادي بحت وأنها ضحت بالفوارق التعليمية والثقافية والاجتماعية فيما بينهما طمعاً في المال وهذا دليلاً ثالثاً يساق على أن الدعوى الراهنة لم تهدف بها المدعية إلا لأخذ ما لا تستحقه من المدعي عليه تحت مسمي منقولاتها الزوجية.
تاسعا :- والغريب في هذه الدعوى إدعاء المدعية أنها جهزت نفسها ومنزل الزوجية كاملا بمبلغ يربو على المائة ألف جنيه حتى الذهب اشترته كما تدعى كاملا من مالها الخاص ومن مال والدها ومعنى ذلك أن المدعى عليه لم يقدم لها حتى الشبكة وهى الهدية المتعارف عليها وهى ابسط الأمور في العرف بين الزوجين وفوق كل ذلك لم تحرر لنفسها قائمة جهاز والسؤال الذي يطرح نفسه لما كل هذا ؟ وأين دور المدعى في هذا ؟ أليس هذا الأمر بغريب ؟ !!!! أليس هذا الادعاء مبالغ فيه وقد فضخ نفسه بنفسه ؟!!!
عاشرا - وبالنظر إلى وثيقة الزواج نجد أن مقدم المهر المدون هو 1 جنيه و المنقولات التي تدعى المستأنف ضدها ملكيتها بقيمة تزيد عن المائة ألف جنيه فهل هذتا يتناسب مع ذاك أم أن الأمر له دوافع أخرى أم أنها اتخذت تلك المنقولات التي اشتراها الزوج من ماله الخاص مهرا لها ولم تقل ذلك
ثانيا :- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .
وهذا الدفع يتمسك به ويصمم عليه المستأنف ويصمم عليه ويجعله معروضا على المحكمة الموقرة وجزء لا يتجزأ من دفعوه ودفاعه ذلك أن ما تطلب به المدعية يزيد عن نصاب الإثبات بالبينة وبالتالي فقد توافرت فى الدفع شرائطه القانونية والواقعية سيما وقد جرت العادات والأعراف على تحرير ما يعرف عرفا بقائمة أعيان الجهاز وهذا ما خلت منه وافتقرت إليه أ وراق الدعوى
ثالثا :- وإحطاطيا يدفع المستأنف " المدعي علية " ببطلان إجراءات التحقيق وبطلان كل ما ترتب عليها من أثار
للأسباب الآتية
السبب الأول :- مخالفة إجراءات التحقيق لنص المادة 84 إثبات والتي تنص علي أن " يؤدي كل شاهد شهادته علي إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
حيث أن الشاهد الثاني من شهود المستأنف ضدها و هو المدعو / .....................من شهود المدعية كان متواجداً بغرفة التحقيق أثناء إدلاء الشاهد الأول بشهادته وهذه مخالفة صارخة لأحكام وإجراءات التحقيق وقانون الإثبات ونص المادة المشار اليه
ولا شك أن شهادة الشاهد الثاني كانت متأثرة تمام التأثير بشهادة الشاهد الأول والذي حاول أن تأتي شهادته متوافقة متطابقة تماماً مع أقوال الشاهد الأول والتي جاءت شهادته إجمالا محاباة ومجاملة للمدعية سيما وأنة خالها ولا شك أن حضور هذا الشاهد إثناء إدلاء الشاهد الأول بشهادته قد اخل بسلامة التحقيق والدليل المستمد منه
وقد تم أثبات ذلك بمحضر الجلسة من قبل المدعى عليه وطلب المدعي علية تنحية أقوال هذا الشاهد جانباً لحضوره أثناء سماع شهادة الشاهد الأول ومحاولته مطابقة وتماثل أقوالة مع أقوال الشاهد الأول
السبب الثانى :- يدفع المدعى عليه ببطلان إجراءات التحقيق لمخالفتها نص المادة 78 إثبات
حيث تنص تلك المادة على الآتى :- " إذا كلف الشاهد الحضور تكليفًا صحيحًا ولم يحضر حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعون جنيها. ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن. وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرًا باحضار الشاهد وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى اصدار أمر باحضاره )
ذلك أن المدعى عليه أعلن شهوده عملا بنص المادة 77 إثبات والتى تنص على أنه
(إذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريح المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة ..... )
وقدم المدعى عليه إعلان للشهود وتم إعلانهم جميعا فحضر الاول والثانى وتخلف الثالث عن الحضور دون عذر
وإذا كان الأمر كذلك أمام عدالة المحكمة الموقرة وكان المدعى عليه قد قام بإعلان شهودة طبقا لنص المادة 77 إثبات كان على عدالة المحكمة المقرة أن تطبق نص المادة 78 إثبات وذلك بتغريم من لم يحضر من الشهود وهو الشاهد الثال فى الاعلان المقدم بجلسة التحقيق وأن تؤجل الدعوى لإعلان هذا الشاهد سيما وان المدعى عليه اصر على سماع شهادته وطلب مدا جل التحقيق واعادة إعلانه باعتباره قد شهد واقعه خروج المدعية من منزل الزوجية ومعها مصوغاتها الذهبية وهى واقعة مختلفة عن ملكية اى من طرفى الخصومة لمنقولات مسكن الزوجية إلا أن المحكمة لم تراعى تلك الإجراءات وهو إخلال بإجراءات التحقيق ومصادرة على حق المدعى عليه فى تحقيق واثبات دفاعه ويصمم المدعى عليه على طلب سماع هذا الشاهد باحالة الدعوى للتحقيق
يلتمس المدعى رد شهادة شاهدي المدعية لتناقضهما وتلقينهما للشهادة وان شهادتهما ما جاءت إلا مجاملة للمدعية
القواعد القانونية وما استقر عليه قضاء النقض في تقدير محكمة ثاني درجة لشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة
" للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إلية ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم . كما أن من حقها إلا تأخذ من أقوال الشهادة إلا ما ترى صدقة , وهي إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعي عليها أنها مسخت هذه الشهادة. "
(الطعن رقم 17 سنة 11ق جلسة 16/10/1941 )
" إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم وإطئنانها إليهم ولا سلطان لأحد علي المحكمة في تكوين عقيدتها بما يدلي به الشهود أمامها لا يضير المحكمة الاستئنافية أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية , ولا يكون عليها في هذه الحالة أنتنفد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في وجه نظرها وإنما يكفيها أن تكون وجهتها هي قائمة علي ما يبررها. "
نقول بداء أن شاهدي المدعية لم يشهدا واقعة واحدة مما شهدا عليه
والدليل على ذلك
1- أن اى منهما لم يحدد وصف ولا قيمة أعيان جهاز المدعية
2- أن كلاهما تناقض في تحديد الأماكن التي تم منها شراء المنقولات محل الشهادة
3- أن تعدد الأماكن واختلاف التواريخ التي تم منها شراء تلك المنقولات حسبما هو موضح بالفواتير يستحيل معه عقلا أن يكون الشاهدين متفرغين تماما لصحبة المدعية ووالدها للتنقل معهما عند الطلب عند كل واقعة بيع وشراء
4- تناقض الشاهدين في واقعة تعدى وطرد المدعى عليه للمدعية _ المزعومة _ من منزل الزوجية حيث ذكر احدهما أن المدعى وأهلة تعدى عليها بالضرب حال خروجها من منزل الزوجية وهذا يناقض شهادة شهود المدعية ذاتها في دعوى الطلاق للضرر اللذان قررا واقعة مختلفة تمام ومختلقة تمام عن أقوال هذين الشاهدين
5- تعمد الشاهد الثاني من شهود المدعية البقاء خلسة في غرفة التحقيق رغم إخلاءها ليسمع شهادة الشاهد الأول ثم محاولته تطابق أقوالة مع أقوال هذا الشاهد
6- أن الشاهدين أديا شهادة تناقض ما جرى به العرف حين ذكرا أن الزوجة ووالدهما هما اللذان قاما بشراء كل وجميع منقولات مسكن الزوجية ولم يبررا ذلك رغم مغايرة ذلك للعرف السائد
وبتحليل لشهادة الشاهد الأول من شهود المستأنف ضدها نجد الاتى
الشاهد الأول وهو / ...............................س: ما علاقتك بطرف الدعوي
جـ: الجواز وأعرف أهلية المدعية معرفة شخصية
س: علام تشهد
جـ: أنا أشهد أني حضرت مع المدعية شراء المنقولات الزوجية وكنت معاهم لما ودوها شقة المدعي علية وهي كانت عبارة عن حجرة نوم بني مط وحجرة صغيرة قط وأنتريه وحجرة أطفال وأدوات كهربائية عبارة عن تلاجة وبوتاجاز وغسالة وتلفزيون ورفائع العروسة وقيمتها حوالي مبلغ 100 ألف جنية وكسور وأنا شوفتها وهي راجعه عند أبوها ومستلمتش حاجة من الحاجات بتعتها وأبوها كان جايب لها غوايش وسلسلة وأسوره ........................
س: هل حضرت واقعة شراء المنقولات والمشغولات الذهبية
جـ: أيوة أن كنت حاضر مع أبوها في شراء كل ما يخصها وقيمته 100 ألف جنية وكسور
س: وهل حضرت واقعة تسليم تلك المتقولات للمدعي علية بمسكن الزوجية
جـ: أيوة أن كنت معاهم وهم بيودوا العفش
س: وهل استلمت المدعية منقولاتها حال عودتها لمسكن أهليتها
جـ: هي مرجعتش
س: من دفاع المدعي علية ما هي أماكن شراء تلك المنقولات التي حضرتها .
جـ: الموبيليا من عند ................. والذهب من عند ....................
س: من دفاع المدعي علية هل كنت متواجد في مسكن أهلية المدعية حال عودتها له
جـ: أنا كنت في المعرض بتاعي ووالدها جابها وعدي عليا هو وهي في المعرض .
التعليق
1- الثابت من المستندات المقدمة والفواتير أنها من أماكن وأزمنة مختلفة فهل يعقل أن يكون هذا الشاهد تفرغ تماماً لمصاحبة المدعية ووالدها حال شرائها لكافة منقولاتها.على النحو المتعدد المتفرد الوارد بفواتيرها وكشوفها
2- جاءت شهادة هذا الشاهد في صورة عامة مرسلة لا يمكن الاطمئنان إليها مطلقاً سيما وان كم المنقولات متنوع ومتفرد ولا يمكن حصرة
3- أثبت وكيل المدعي علية – المستأنف – حال التحقيق بمحضر جلسة تواجد الشاهد الثاني من شهود المدعية بغرفة التحقيق أثناء تواجد الشاهد الأول وإدلائه بشهادته ومع ذلك فأن المحكمة لم تعر كل ذلك ثمة اهتمام وارتكنت إلي أقوال شاهدي المدعية.
الشاهد الثاني / ..............................
س: ما علاقتك بطرفي التداعي
جـ: أنا خال ............... المدعية
س: علاما تشهد
جـ: اشهد أن والد المدعية هو اللي اشترى المنقولات الزوجية بتاعتها والمشغولات الذهبية عبارة عن غوشة واسورة ومحبس ودبلة وخاتم وسلسلة والمنقولات عبارة عن حجرة نوم كبيرة ودلاب 6 درف ودلاب وسرير و2 كومودينو وسراحة وحجرة اطفال ............... والعفش ده كان عند أبوها وخدناه في العربيات وطلعناه في الشقة عند العريس وانا رحت مع أبوها لما عرف أنها بتنضرب عند أهل زوجها ولقيتها واقفة قدام البيت هي وبنتها بلبس النوم وأخدناها ورجعنا وقلنا نحل المشكلة ودي لكن ولكن هو مرجعش المنقولات بتاعتها .
س: من الدفاع من أين تم شراء المنقولات
جـ: من عند ............. ومش فاكر منين والكهرباء من عند ....................
س: متي تم شراء تلك المنقولات
جـ: سنة 2008 في شهر 4
التعليق
ذكر هذا الشاهد واقعة لم تتم بم لا يدع مجالا للشك علي عدم صدفة ومجاملته في أداء شهادة و هذه الواقعة لم تحدث مطلقاً وهى خيالة حتى أن المدعية ذاتها لم تقل بها من قبل فلقد قال أن المدعية كانت تضرب من أهل زوجها وقد ثبت أن الزوجة كانت تسكن بمفردها بشقة مستقلة تماماً عن أهل زوجها وقد شهدوا بذلك شاهدين الزوجة المدعية في دعوي الطلاق والمقدم صورة منه والمقضي فيها بالرفض
وذكر أنها كانت واقفة أمام المنزل بلباس النوم وهذا ما لم تقلة المدعية ولم تطرق إليه بل ولم يجري في خيالها هي ذاتها.
فمن أين جاء هذا الشاهد بهذه الواقعة التي تناقض أقوال المدعية ذاتها وتناقض أقوال شهود ذات المدعية في دعوي الطلاق والمقدم صورة الحكم الصادر فيها وأقوال شاهدي المدعية في هذا الصدر .
فهذا الافتعال والاختلاق في الشهادة والتناقض يوحي من الوهلة الأولي إلي عدم مصداقية هذا الشاهد ويكذب شهادته وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتكن الى شهادته
* أن هذا الشاهد ذكر بصفة عامة مجملة ما لا يتعدى عشرة في المائة من المنقولات التي ذكرتها المدعية وادعت ملكيتها لها.
[color:7bf7
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin