الموضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ........................ لسنة 2007 شئون الأسرة برشيد والصادر بجلسة 26/5/2009 وكيل الطالبة أحمد القرمة المحامى |
بنــــــــــاء على طلب / ...........................المقيم .........بندر مطوبس ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد القرمة المحامى برشيـــد – ادفنيــا
أنـــــا محضـــر محكمة قد انتقلت إلى حيث محل أقامة :-
السيدة / ......................................مخاطبا مع
وتعلن بمحل إقامتها طرف والدها بمطوبس – ش بورسعيد
وأعلنتهـــــــا بالاتـــــــــــــي
طعنـــا بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة شئون اسرة مطوبس والصادر بجلسة /3/2012
أولا: بتاريخ /3/2012أصدرت محكمة شئون الأسرة بمطوبس حكمها الصادر في الدعوى رقم لسنة 2012 شئون اسرة بمطوبس جاء وفق منطوقة:
حكمت المحكمة:- بإلزام المدعى علية بأن يؤدى للمدعية شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى /2012 مبلغ مائتين وخمسين جنيه نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة ومن ذات التاريخ مبلغ مائة جنيها شهريا نفقة بنوعيها للصغيرة روضه وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وأعفت من الرسوم القضائية"
وجاء بحيثيات حكمها: " لما كان ذلك وكان الثابت من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه المؤرخه ........................ أنها تزوجت منه بتاريخ ........................ 2007 ومن شهادة ميلاد الصغيرة ........................ انها مواليد 7/7/2009 وكان الثابت من التحرى الوارد من الشرطة عن دخل المدعى عليه أن المدعى عليه يعمل بمصنع البان ملك والدة ودخله الشهرى ألف وخمسمائة جنيه ومتزوج من أخرى ويعول وكانت المحكمه تطمئن الى هذا التحرى"
" وجاء بحيثيات حكمها أيضا " ولما كانت المحكمه اطمأنت الى التحرى الوارد من الشرطة عن دخل المدعى عليه وأنتهت فى قضائها إلى يسار المدعى عليه وأن فى كسبه ما يكفى لنفقة الزوجية والصغيرة ومن ثم فان المحكمة وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وأقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله سيما وأن المدعى عليه لم يقدم دليلا يخالف هذا التحرى"
و حيث أن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال وفهم الواقع فضل عن إخلاله بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مغاليا فيما فرضة على المستانف لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المتسأنف وحالته العائلية ووجود زوجة اخرى واربعه ابناء اخرين لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية
أولا: من حيث الشكل:- يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا
الأساس القانونى
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
( 2 ) من حيث الموضوع :- يلتمس المستأنف الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ........................ لسنة 2012 شئون الاسرة بمطوبس بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
فقد جاء الحكم المستأنف مجحفا بحقوق الطالب وفيه مخالفة لصحيح القانون والواقع وبالغ الضرر بالمستأنف
أولا : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية 0
ثانيا : إن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسرا وعسرا لقوله الله تعالى ( ولينفق كل ذي سعة من سعته) حيث أن الثابت من مستندات الدعوى وما قدمه المستأنف بحافظة مستنداته إن أعبائه الاجتماعية متزايدة
ثالثا : إن حكم أول درجة كان قد استند في تقديره لمقدار النفقة المقضي بها بالحكم المستأنف فيه إلى كتاب التحريات المرفق بالدعوى والذي جاء مغالا فيه وعلى خلاف الحقيقة والواقع إذ أن المستأنف دخله الشهري لا يتعدى 700 ج سبعمائة جنيها شهريا من عمله كعامل بسيط وهو اجر زهيد وعمله غير متواصل وليس لدية حيازة زراعية وقدم من المستندات ما يفيد ذلك ولم يراعى الحكم المستأنف ذلك فى قضاءه
خامسا : أن الحكم المستانف لم يراعى ان المستأنف لدية زوجة أخرى وأربعه أولاد فى مراحل التعليم المختلفة ومنطق التوزيع العادل لدخل المستانف يقول ان ما فرض للمستانف ضدها مغالا فيه ويجور على حق الزوجه الاخرى والابناء الاخرين سيما وانهم فى مراحل التعليم المختلفة
ـ
بنـــــــــــــاءعليـــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الاستئناف وكلفتها الحضور أمام محكمة استئناف عالي طنطا مأمورية كفر الشيخ الدائرة الاستئنافية محكمة شئون الأسرة بمجمع محاكم كفر الشيخ في يوم الموافق / / 2012 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماعها الحكم بالاتي :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لتقديمة في الميعاد القانوني 0
ثانيا : وفي موضوع الحكم بتعديل حكم النفقة رقم ........................ لسنة 2012 شئون الاسرة بمطوبس بالتخفيض بما يتناسب مع دخل المستأنف وإعساره وحالته المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم :
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin