انه في يوم الموافق / / 2005 .
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي بالأسكندرية .
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / المقيمة طرف
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2005 أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة بطلب الزام الطالب بأن يؤدي لها مبلغ ألفين جنيه قيمة مؤخر صداقها مع المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
وقد قـضت محكمة المنشية لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 28/6/2005 في الدعوى سالفة الذكر ( حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ألفين جنيه قيمة مؤخر صداقها و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه).
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير سديد و مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا : الخطأ في تطبيق القانون و اهدار حقوق الدفاع .
- عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة "0
- و حيث أنه قد سبق للمستأنف ضدها بأن أقامت عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
· كما أقام المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0
ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من قبل كلا من المستأنف و المستأنف ضدها أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب و خالف حكم قاعدة آمرة منصوص عليها في قانون خاص و القاعدة الأصولية أن الخاص يقيد العام.
ثانيا : عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيفة . و ذلك لأن المستأنف ضدها قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما بالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق فكان عليها أن تتبع الطرق التي رسمها القانون بنص المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و أصليا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقضي بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
ثالثا : و احتياطيا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اتباع المستأنف ضدها للطرق التي رسمها القانون مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin