انه في يوم الموافق / / 2005 .
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم قسم مينا البصل- الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي بالأسكندرية .
أنا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / المقيمة طرف والدها
و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2005 أمام محكمة المنشية لشئون الأسرة بطلب الزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرتها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مع المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
هذا وقد قـضت محكمة المنشية لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 28/6/2005 في الدعوى سالفة الذكر بالآتي ( حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة مقدرارها عشرة آلاف و ثمانمائة جنيه 10800 جنيه و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ).
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير سديد و مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي
أولا : الخطأ في تطبيق القانون و اهدار حقوق الدفاع .
1- عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
- تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة "0
- و حيث أنه قد سبق للمستأنف ضدها بأن أقامت عدة دعاوى أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ 14/8/2004 والتى صدر الحكم فيها بجلسة 27/11/2004 أمام الدائرة (4)أسرة المنتزة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
* الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة 19/3/2005 الى جلسة 21/5/2005 لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة 0
· كما أقام المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة 28/5/2005 أمام الدائرة ( 4) أسرة المـنتزة 0
ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من قبل كلا من المستأنف و المستأنف ضدها أمام محكمة المنتزة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة المنتزة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب و خالف حكم قاعدة آمرة منصوص عليها في قانون خاص و القاعدة الأصولية أن الخاص يقيد العام.
2- الفصل في الشكل لازم قبل الفصل في الموضوع .
- كما أن محكمة أول درجة و حينما قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تبين وجهة نظرها في الدفع الشكلي المبدى من قبل المستأنف و لم تقضي فيه فانها تكون بذلك قد فوتت عليه فرصته في ابداء الدفوع الموضوعية و خالفت بذلك أحكام القانون حيث نصت المادة 108/2 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقولها أنه يحكم في الدفوع الاجرائية علي استقلال . ، و يقصد بذلك أن المحكمة تفصل في هذه الدفوع قبل النظر في الموضوع و هذه قاعدة منطقية لأنه لو أنتهت المحكمة الي الاستجابة للدفع الاجرائي فقد يغنيها ذلك عن تحقيق الدعوى و الفصل في موضوعها بل و أيضا عن فحص مدى قبولها و تكون المحكمة بعدم تعرضها للفصل في الدفع الشكلي أولا قد أخطأت في تطبيق القانون من ناحية و من ناحية آخرى فقد فوتت علي المستأنف امكان تقديم دفوع آخرى و طلبات في الدعوى اذا ما علم برفض المحكمة دفعه الشكلي .
3- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لا يطلبه الخصوم و لا أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم
- تنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي أنه " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
1-.....................
2-.....................
3-.....................
4-.....................
5- اذا قضي الحكم بشيئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ................"
و يستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع جعل من الحكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه سببا يجوز بالبناء عليه الطعن في الحكم و بطريق من طرق الطعن الغير عادية و من ثم يكون من باب أولى سببا لاستئناف الحكم .
- فقد أخطأت محكمة أول درجه في حكمها المطعون فيه بمخالفة أحكام القانون حينما قضت بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها ، فالقاعدة الأصولية أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم و ألا تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم ، فيلتزم القاضي عند فصله في الطلب أن يفصل فيه كله و في حدوده ، كما يجب علي المحكمة ألا تقضي بشيئ لم يكن موضوعا لطلب قدمه الخصوم ، و ألا تقضي بشيئ أكثر مما طلبه الخصوم و هذه هي الآثار الاجرائية للطلبات القضائية عموما .
لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المستأنف ضدها طلبت في ختامها الزام الطالب بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرتها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مع الزامه المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، و الثابت أيضا أن المستأنف ضدها لم تقم أثناء نظر الدعوى و قبل قفل باب المرافعة بتعديل تلك الطلبات و من ثم تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها المطعون عليه عندما قضت بالزام المستأنف بدفع مبلغ 10800 جنيه ( عشرة آلاف و ثمانمائة حنيه ) أي بأكثر مما طلبته المستأنف ضدها مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون و المستقر عليه فقها و قضاءا مستوجبا الغاؤه .
ثانيا : عدم استحقاق المستأنف ضدها نفقة متعة .
تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل و بمراعاة حال المطلق يسرا و عسرا و ظروف الطلاق و مدة الزوجية ، و يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط ).
و وفقا لهذا النص يشترط لاستحقاق المتعة توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح .
2- أن يطلق الرجل الزوجة .
3- أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة .
4- ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة .
فيجب كي تستحق المطلقة و فقا لنص القانون نفقة متعة توافر الأربعة شروط سالفة الذكر مجتمعه و بالرغم من توافر كلا من الشرطين الأول و الثاني الا أن كلا من الشرطين الثالث و الرابع لا يتوافرا في الحالة موضوع الدعوى الماثلة و ذلك للأسباب التالية :
1- حيث قامت المستأنف ضدها بتحرير المحضر رقم 61 أحوال قسم شرطة الدخيلة بتاريخ 11/8/2004 متهمة المستأنف بأنه دائم التعدي عليها بالسب و القذف و أنه يقوم باجبارها علي معاشرتها جنسيا من دبر كرها عنها و تم قيد المحضر برقم 8126 لسنة 2004 اداري الدخيلة و أجرت النيابة العامة تحقيقا بشأن تلك الواقعة و تم عرض المستأنف ضدها علي الطب الشرعي و قررت النيابة العامة حفظ المحضر بعد أن تبين لها عدم صحة البلاغ هذا المحضر الذي ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع كان أحد الدوافع الأساسية التي دفعت المستأنف لتطليق المستأنف ضدها حيث أن كرامة أي رجل تأبى أن يظل مرتبطا بزوجة أساءت العشرة الزوجية و أتهمته اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة مخله بالشرف ذلك بالاضافة الي العديد من المحاضر التي حررتها ضد المستأنف كذبا و عدوانا و ظلما ابتغاء ان تصطنع لنفسها دليلا .
2- كما أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم لسنة 2004 ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة19/2/2005 والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( 4) أسرة المنتزة و ذلك بعد أن قام المستأنف بتطليقا بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب غير صحيحة و اتهامات ليس لها أساس من الواقع بصحيفة دعواها منها أنها أدعت أنها ضبطت المستأنف أكثر من مرة مع آخرى بفراش الزوجية ، تلك الدعوى تفيد أن المستأنف ضدها كانت راغبة في الطلاق و أن الطلاق الحاصل كان لأسباب حاصلها عدم أمانة الزوجة و كذبها و اتهامها للمستأنف بالباطل اتهامات مخلة بالشرف 0
و بالبناء علي ما تقدم و ترتيبا عليه و علي هدية يكون الطلاق الحاصل قد تم برغبة من الزوجة و رضا من قبلها بل و تلبية لما طلبته كما أن وقوعه قد تم بأسباب ترجع لجانب الزوجة و ما ساقته من اتهامات غير صحيحة .
كل ذلك فضلا عن أن شرطا استحقاق المتعة حصول الطلاق دون رضا الزوجة و لا بسبب من قبلها لم تقم المستأنف ضدها باثباتهما أمام محكمة أول درجة و من ثم فانه يقع علي عاتق المطلقة عبئ اثبات توافر هذين الشرطين باعتبارها مدعية في دعوى المتعة و أن القضاء له بنفقة متعة دون أن تثبت المستأنف ضدها هذين الشرطين يشوب الحكم المطعون فيه بعيبا مخالفة القانون و القصور في التسبيب .
ثالثا : تغير حالة المستأنف المادية و الاجتماعية .
لما كان الأحكام الصادرة في دعوى النفقات هي أحكام ذات حجية مؤقته و التي يطرأ عليها التغير بسبب حالة الزوج يسرا و عسرا .
و قد سبق أن أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر حمدي و مصطفى أبناء الطالب علي سند من القول بأنها كانت زوجة للطالب بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان مصطفى و حمدي أحمد الأنصاري .
وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل المستأنف و المستأنف ضدها بالاستئنافين رقمي لسنة 60 ق و لسنة 61 ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ 9/3/2005 كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 60ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .
ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم لسنة 61 ق بتعديل الحكم المستأنف و ذيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف )
و حيث أن المستأنف قد تغيرت حالتها المادية الي أسوأ لأن دخله قل بسبب الخسائر المتوالية التي لحقته مما حدا به الي تعديل السجل التجاري الي رأسمال 1000 جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه .
و كذلك فقد تزوج المدعى عليه بأخرى و هي في حالة حمل مما زاد الأعباء المالية علي كاهله .
و حيث أن المفروض المذكور أصبح الأن فوق طاقة المدعى و لا يستطيع أداؤه اليها فقد طالبها بتخفيض هذه المقررات الي ما يقدر عليه و يتفق و حالته المالية و الاجتماعية لكنها لم تقبل بدون حق مما أضطره الي اقامة الدعوى رقم لسنة 2005 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب تخفيض مبلغ نفقة الصغار المقضي به .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمــــام الدائرة ( ) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و أصليا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقضي بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
ثالثا : و احتياطيا بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها نفقة متعة لعدم توافر شروط استحقاقها .
رابعا : و علي سبيل الاحتياط الكلي الغاء الحكم المستأنف و تعديل المبلغ المقضي به مع ما يتناسب مع حالة المستأنف المادية و الاجتماعية .
و لأجل العلم ،،،
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin