إعلان المعلن إليه برفض طلب أمر الأداء رقم ............. لسنة 2007 وتكليفه بالحضور لجلسة /.... /2007 في الدعوى رقم لسنة 2007 وكيل الطالب أحمد القرمة المحامى |
\ |
بناء على طلب /........................ المقيم بإدفينا – رشيد بحيرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد عبد المجيد القرمة المحامى رشيد – ادفينا
أنا معاون تنفيذ محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :-
............................ مخاطبا مع
ويعلن بمحل إقامة بالغابشة – مركز رشيد - بحيرة
ثانيا :وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار وغير متنازع فيه ووفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص :
على أنه " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره ، ......................"
وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه " على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف "
ثانيا : وحيث أن الطالب قام بتكليف المعلن إليه بالوفاء بإنذاره على يد محضر بتاريخ ......... / ......... 2007 بضرورة سداد هذا المبلغ إلا أنه لم يحرك ساكنا ثم أعقب ذلك بطلب على عريضة تقدم بها إلى السيد / رئيس محكمة رشيد الابتدائية لاستصدار أداء بإلزام المعلن إليه بأداء هذا المبلغ للطالب 0
وحيث السيد الأستاذ / رئيس محكمة رشيد الابندائية رفض إصدار أمر الأداء والذي قيد تحت رقم ........... لسنة 2007 مع تحديد جلسة ......... / ......... 2007 لنظر الموضوع أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان المعلن إليه عملا بنص المادة 204 من قانون المرافعات التي تنص على أنه :- " إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها" ومؤدى نص المادة 204 من قانون المرافعات وعلى جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى رأى القاضي أن شروط إصدار أمر غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الموضوع وتتبع فى رفعها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأه دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء الذي انتهى بالرفض
( نقض 8/1/1986 طعن 633 ص 52 ق ) 0
وحيث يهم الطالب إعلان المعلن إليه بذلك
ولأجل العلم
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin