مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 1:04 pm

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى  Empty انذار باداء قيمة شيك قبل رفع امر الاداء طبقا للقانون المدنى

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 26, 2012 11:54 pm



    إنذار المنذر إليه بسداد مبلغ167.000 جنيه قيمة الشيك المؤرخ25/9/2006



    وكيل الطالب
    أحمد القرمة
    المحامى


    \
    إنه في يوم الموافق / / 2007
    بناء على طلب / .................................المقيم بإدفينا – رشيد بحيرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد عبد المجيد القرمة المحامى رشيد – ادفينا

    أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :-

    مخاطبا مع

    ويعلن بمحل إقامة بالغابشة – مركز رشيد

    وأنذرتـــــه بالأتــــي
    أولا : يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ وقدره 167.000 فقط ( مائة سبعة وستون ألف جنية مصري ) بموجب شيك مستحق الأداء بتاريخ 25/9/2006 ، أو مستحق الأداء عند الطلب .

    ثانيا :وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقـدار وغير متنازع فيه ووفقا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التي تنص :

    على أنه " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره ، ......................"

    وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه " على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف "

    وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المـنذر إليه بالوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه هذا الإنذار ، وإلا سوف يضطر آسفا لاستصدار أمر أداء .

    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره167.000 فقط ( مائة سبعة وستون ألف جنية مصري ) الدين المستحق الأداء بتاريخ 25/9/2006 وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار أمر أداء ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

    ولأجل العلم


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:49 am