أحمد عبـد المجيـد القرمة
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
محكمة إستئناف عالى أسكندرية الدعـــوى رقـم لسنة 64ق
مأمورية دمنهور أستئناف عالى دمنهور
مـــذكــرة بدفــــاع
........................................... مستأنف ضده
فــــــــــــــــــــــــي
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
ثانيا :- كما يدفع المستأنف ضده بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده فى الميعاد المقرر بنص المادة 49 إثبات
الوقـــائــــع والدفـــــــــاع :-
وعلى ذلك فقد سلك المستأنف ضده فى المطالبة بحقه طريق أمر الأداء لتوافر شروطه ومثل المستأف بجلسات الدعوى وقدم طلبا عارضا ( دعوى فرعيه ) ببراءة ذمته من الدين المطالب به الثابت بالشيك سند الدعوى وقضى فيها برفضا وللمستأف ضده بإلزام المستأنف بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية فقام المستأنف برفع إستئنافه الماثل أمام المحكمة الموقره ويتناول المستأنف ضده شرحا موجزا لطلباته على النحو التالى
أولا :- فى طلب رفض الطعن بالتزوير لعدم جديته وسابقة اعتراف المستأنف بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى اعترافا صريحا وضمنيا ودليل ذلك
أولا أعتراف المستأنف ضده الصريح بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف جاء على النحو التالي
1- بصحيفة الاستئناف المقدمة منه بالصفحة الثانية الفقرة الرابعة حيث جاء قوله بالنص
" أيضا تمسكت المحكمة بنص المادة 14 من قانون الإثبات فما هو الداعي لتطبيق تلك المادة على الرغم من أن الطاعن لم يعترض على التوقيعات الممهورة بها الورقة ولكنه أراد فقط أن يثبت براءة ذمته من ذلك الدين الثابت بها "
2- أن المستأنف لم يباشر طعنه بالتزوير على الشيك سند الدعوى أمام محكمة الجنح فى الجنحة رقم لسنة 2007 جنح جزئى رشيد والمرفقة بالدعوى حال تداولها ولم يبدى ثمة طعن أو دفع يشكك فى صحة الشيك وكل ما فعله أن قدم صورة ضوئية من مخالصة عن شيك آخر لا صلة له بالشيك سند الدعوى ولو كان هذا الشيك به شبهة تزوير لسارع المستأنف بالطعن عليه أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة أول درجة في الدعوى المنظورة
3- أن المستأنف ضده وجه طلبا عارضا ( دعوى فرعيه )أمام محكمة أول درجة طلب فيها براءة ذمته من الدين المطالب به موضوع الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف وهذا اعتراف صريح جازم بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى وصحة الشيك
4- أن المستأنف أعترف صراحة أيضا بصحة هذا الشيك وصحة توقيعه عليه بصحيفة الدعوى الفرعية بالصفحة الثانية عندما قرر صراحة في شرح دعواه بالفقرة الثانية من الصفحة الثانية عندما قال صراحة " ................... وبذلك يكون هذا الشيك المؤرخ 52/9/2006 هو شيك ضمان أخفاه المعلن إليه ولم يقم بتسليمه لى لأستغلاله ضدى يسلمه .................... " وهذا إعترافا صريحا منه بصحة الشيك وصحة توقيعه عليه وهذا ما دعاه إلى توجيه دعواه الفرعية ببراءة ذمته من الدين الثابت بهذا الشيك إلا أنه عجز عن إثبات ذلك إذ ما كان هدفه من دعواه الفرعية سوى المماطلة وإطالة أمد التقاضى
5- أيضا قرر المستأنف بصحيفة إستئنافه للمرة الثانية بالصفحة الثانية أن هذا الشيك هو شيك ضمان ومضمون ذلك هو إعترافه بصحة توقيعه على هذا الشيك
بل ققر أيضا صراحة بصحة الشيك فى قوله "
" أليست الدعوى الفرعية هى محاوله من الطالب لإثبات براءة ذمته من الدين الثابت بالشيك سند الدعوى "
كما أن نص الماده
ويلتمس المدعى القضاء له بالطلبات وذلك للأسباب الآتية :-
وعلى ذلك تكون دعوى المدعى قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يتعين القضاء له بالطلبات
يصمم المدعى على الطلبات
والله المــــوفق
مقـــدم لسيادتكم
أحمد القرمة
المحامى
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin