مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


2 مشترك

    مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Empty مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 26, 2012 4:28 pm

    مكتب

    أحمد عبـد المجيـد القرمة
    المحامى
    أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
    م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
    ت/2962650/045&0103311920

    محكمة رشيد الجزئية الجنحة رقم لسنة 2011


    دائرة الجنح جنح جزئي رشيد مـــــذكرة بدفـــــــاع
    مسعود مخيمر ابوسماحة متهم

    ضــــــــــــــــــــد


    النيابة العامة ممثلة اتهام

    فـــــــــــــــــي


    الجنحة رقم لسنة 2011جنح جزئى رشيد والمحدد لنظرها جلسة 15 / 10 / 2011

    الوقائع :- نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة

    الطلبــــــــــات :-

    أصليا :-

    يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية

    1- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

    2- :- أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008

    احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية

    ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع



    أصليا :-

    يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية

    أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

    حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-

    •‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان . ‏
    •‎ كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين ‏يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك ‏بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق ‏دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . ‏
    •‎ وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم ‏والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏
    •‎ كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص (‏ ‏) ‏، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ ‏الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومتابعة تنفيذ القرارات ‏والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في ‏سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون (‏ ‏)



    كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-



    يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

    1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

    2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

    3- ........................... ................................. .........................

    . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

    وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة

    هو المهندس / محمد عبد المعطى تاج الدين ووظيفته مشرف حوض بجمعية إدفينا الزراعية وثابت ذلك ايضا من خلال الإفادة الصادرة من الإدارة الزراعية برشيد والمرفقة بالأوراق وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان

    وقد قضت محكمة النقض بأن:

    " مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة ...................... اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها "

    نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-1315-257



    ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008

    حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :

    أ - ..............................

    ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ........"

    وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا يخضع لتطبيق هذا القانون
    وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية لقرية أدفينا ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
    احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية

    حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى

    ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع



    لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
    يصمم المتهم على الطلبات
    والله الموفق
    في 15/10 /2011
    مقدمه لسيادتكم
    وكيل المتهم
    أحمد القرمة
    المحامى


    avatar
    مصطفى عرفات


    المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 26/02/2013

    مذكرة فى جنحة مبانى بدون ترخيص قانون 119 لسنة 2008 Empty thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    مُساهمة من طرف مصطفى عرفات الثلاثاء فبراير 26, 2013 4:19 pm

    Admin كتب: مكتب


    أحمد عبـد المجيـد القرمة
    المحامى
    أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
    م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
    ت/2962650/045&0103311920
    محكمة رشيد الجزئية الجنحة رقم لسنة 2011



    دائرة الجنح جنح جزئي رشيد مـــــذكرة بدفـــــــاع
    مسعود مخيمر ابوسماحة متهم

    ضــــــــــــــــــــد


    النيابة العامة ممثلة اتهام

    فـــــــــــــــــي


    الجنحة رقم لسنة 2011جنح جزئى رشيد والمحدد لنظرها جلسة 15 / 10 / 2011

    الوقائع :- نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة

    الطلبــــــــــات :-

    أصليا :-

    يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية

    1-يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

    2- :- أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لسنة 2008

    احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية

    ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع



    أصليا :-

    يلتمس المتهم القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية

    أولا :- يدفع المتهم ببطلان محضر الضبط لمخالفتة نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

    حيث تنص المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008على أنه :-

    •‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان . ‏
    •‎ كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين ‏يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك ‏بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق ‏دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . ‏
    •‎ وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم ‏والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏
    •‎ كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص (‏ ‏) ‏، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ ‏الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومتابعة تنفيذ القرارات ‏والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في ‏سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون (‏ ‏)



    كما تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :-



    يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

    1- أعضاء النيابة العامةومعاونوها .

    2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

    3- ........................... ................................. .........................

    . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعضالموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائراختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة في القوانينوالمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائيبمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

    وبالرجوع لمحضر الضبط نجد أن محررة

    هو المهندس / محمد عبد المعطى تاج الدين ووظيفته مشرف حوض بجمعية إدفينا الزراعية وثابت ذلك ايضا من خلال الإفادة الصادرة من الإدارة الزراعية برشيد والمرفقة بالأوراق وهو بذلك ليس من ضمن من عددتهم المادة 113 من القانون 119 لسنة 2008 ولا مما نص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك جاء محضر الضبط مشوبا بعيب البطلان

    وقد قضت محكمة النقض بأن:

    " مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390و391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 و 11 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 أن يكون محررهما موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وهى حجة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من زوى الشأن فى حضورة ...................... اكتفاء بأن يكون الموظف العام مختصا بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعى الأوضاع المتطلبة فى تحريرها "

    نقض مدنى 24/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29-1-1315-257



    ثانيا :- أن المبنى محل المحضر موضع الإتهام يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008

    حيث تنص المادة الثانية من قانون الإصدار تنص على " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدةللقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذأي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ، ويستثنى من هذا الحظر :

    أ - ..............................

    ب - الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقامعليها مسكن خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالزراعة........"


    وحيث كان المبنى محل الاتهام عبارة عن منزل صغير خاص بالمتهم كسكن لأسرته مما يدخل في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية وبالتالي فهو خارج نطاق التجريم ولا يخضع لتطبيق هذا القانون
    وقد قدم المتهم حافظة مستندات تحوى إفادة رسمية من الوحدة المحلية لقرية أدفينا ثابت من خلالها أن المبنى موضوع محضر المخالفة يقع خارج الحيز العمراني
    احتياطيا :- يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادا لنص المادة 15 إجراءات جنائية

    حيث أن المبنى موضوع محضر المخالفة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة ويرتكن المتهم في ذلك إلى أهل الخبرة وذلك بندب خبير في الدعوى

    ومن باب الإحطياط الكلى :- يلتمس المتهم ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وما إثارة المتهم من دفوع ودفاع




    لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
    يصمم المتهم على الطلبات
    والله الموفق
    في 15/10 /2011
    مقدمه لسيادتكم
    وكيل المتهم
    أحمد القرمة
    المحامى


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:22 pm