أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
دائرة الجنح جنح مستأنف رشيد
مـــــذكرة بدفـــــــاع
محمد على ابو اسماعيل متهم
الوقائـــــع :- اتهمت النيابة العامة المتهم فى الجنحة النظورة لأنه فى يوم 22 / 10 / 2010 تعدى تعدى بالبناء على الارض ذات الصلة بالرى والصرف ............ وذلك على النحوالمبين بالأوراق وأصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا بندب خبيرفى الدعوى وورد تقرير الخبير ووتداولت بالاوراق و تحدد لنظرها جلسة 24/ 6/ 2012
وبتلك المذكرة يتناول المتهم دفاعه على النحوالتالى :
أحتياطيا :- يلتمس المتهم القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من الإتهام المسند إليه
وتنص المادة مادة 454: تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
مادة 455: لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.
والثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المتهم أنه قد تحرر للمتهم الجنحة رقم 5568 لسنة 2003 جنح ج رشيد من ذات الجهة محررة المحضر بذات القيد والوصف المقدم به المتهم فى الجنحه الراهنه وقد قضى فيها بالبراءة واصبح الحكم فيها نهائيا حائزا لحجيه الامر المقضى ثم فوجىء المتهم عقب ذلك بقيام الجهة محررة المحضر بتحرير الجحة الجنحة رقم 13583 لسنة 2004 جنح ج رشيد والمستانفة برقم 2768 لسنة 2005 جنح مستأنف رشيد وقد قضى فيها ا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 5568 لسنة 2003 جنح ج رشيد
والثابت من تقرير الخبير بالنتيجة النهائية بالبند (2) أن المبنى محل الاتهام هو أحلال وتجديد لمبنى المتهم القديم المقام فى غضون 2003
كما ان مدير تفتيش النيل ( الجهة محررة المحضر ) قرر انه قد تحرر للمتم محضر آخر فى 2003 عن نفس العين المحرر عنها المحضر الحالى كما قرر ان اختلاف رقم الكيلو الثابت فى تلك المحاضر يرجع الى انه يكتب تقريبى وهذا يناقض ما انتهى اليه التقرير فى النتيجه النهائية من ان مسميات الحدود مختلفه إذ برر له محرر تلك المحاضر بان تلك الحدود والمسميات تكتب تقريبى واذا كان قد قضى فى هذا المحضر بالبراءه فهذا يثبت صجة الدفع
كما قدم المتهم صورة من تقرير الخبير فى الجنحى سند الدفع بعد الجوار وشهادات من الجدول وصورة رسميه من الحم الصادر بعد الجواز وذلك كله كاف فى تحقيق الدفع
كما ان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية فى 2004 ثابت من خلاله ان المتهم منتفع بمساحة 210 متر مبانى اشارة لمنزل المتهم ويسدد عنها مقابل الانتفاع وهذا وذاك يشير الى ان المبنى الخاص بالمتهم مقام فى غضون عام 2003
وعلى ذلك يتحقق الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
وترتيبا على ما سبق فإنه لا يجوز محاكمة المتهم عن الواقعة الواحدة مرتين لأن الواقعة الثانية تنقضى بالحكم الأول الذى يعتبر عنوانا للحقيقة ثم أن الإزدواج فى المسئوليه الجنائية عن الواقعة الواحدة أمر يحرمة القانون والدستور وعلى ذلك يصمم المتهم على هذا الدفع وهو بذاته متعلق بالنظام العام
ثانياٌ :- في الطلب الأحتياطي و:- هو القضاء ببراءة المتهم من الأتهام المسند إليه لمدنية النزاع
اولا نقرربعض الثوابت والحقائق الثابته بالاوراق والمستندات والتى اكدها السيد الخبير مباشر المأموريه وهى
1- ان المنزل الخاص بالمتهم موضوع محضر المخالفه هو إحلال وتجديد لمبنى قديم اقامة المتهم فى غضون عام 2003
2- بيان اشتراك صادر من هندسه كهرباء ادفينا ثابت من خلاله ان منزل المتهم موضوع محضر المخالفه مشترك بمرفق الكهرباء وبدايه اشتراكه 11/12/2003
3- محضر اجتماع اللجنه الرباعيه بالوحدة المحليه لمركز ومدينه رشيد والخاص بتنفيذ قرارات الازاله ثابت من خلاله ان منزل المتهم مستكمل واهل بالسكان وذلك فى غضون عام 2003
4- خطاب موجه من الوحدة المحليه لقريه ادفينا ( القسم الهندسى ) لهندسه كهرباء إدفينا بعدم وجود مانع من توصيل الكهرباء وهذا الخطاب مؤرخ 16/11/2003
5- مجموعه من فواتير المياه والكهرباء والهاتف بخصوص المنزل موضوع محضر المخالفة وهو ما يعنى اكتمال كافة المرافق للمنزل موضوع الاتهام
6- قدم المتهم مستخرج رسمى من الضرائب العقاريه تفيد حصر مساحتين على المتهم احدهما اشجار والاخرى مبانى وهى المنزل الخاص بالمتهم
7- المتهم يقوم بسداد مقابل الانتفاع بانتظام للجهه محررة المحضر وفقا للإفادة المقدمه من الضرائب العقاريه بناء على تصريح عداله المحكمة كما قدم مجموعه من قسام السداد الدالة على ذلك
ومن هنا وفى ظل هذه المستندات يكون طلب المتهم وهو القضاء ببراءة المتهم من الأتهام المسند إليه لمدنية النزاع
وذلك إستناداٌ إلى مدنية النزاع القائم بين المتهم والجهه محرره المحضر فالثابت من بحث السيد الخبير أن المبنى محل الأتهام هو مبنى خاص بالمتهم وأسرته والثابت من الافادة المستخرجة من الضرائب العقارية - بناء على تصريح المحكمة - أن المتهم مربوط باسمه قطعتين ومنها مساحة مبانى وهةى منزل المتهم وهو يقوم بسداد مقابل الانتفاع عنها وأن الضرائب العقاريه تقوم بتحصيل مقابل الانتفاع لحساب وزارة الرى والموارد المائية كما قدم المتهم مجموعه من قسائم السداد التى تؤيد ذلك وقد قبلت منه الجهه محررة المحضر سداد مقابل الأنتفاع عن المبنى محل الأتهام وبالتالي فإن العلاقة بين المتهم والجهه محررة المحضر هي علاقة مدنية بحته وتخرج عن محل الغصب والتعدي وعلى ذلك فإذا كان قضاء النقض قد إستقر أن " أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالماده 372 مكرر يجب ان تكون قائمة على غصب تلك العقارات و من يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباٌ ولا تسري في شأنه أحكام الماده 372 مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابه ليست إلا إخلاله بإلتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقرره في القانون المدني "
لهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
يصمم المتهم على الطلبات
والله الموفق
في 24/6 /2012
أحمد القرمة
المحامى
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin