مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 1:04 pm

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة  Empty الخلاف على الشبكة عند فسخ الخطبة

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 08, 2014 8:47 am

    أولا :
    الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه ، ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

    لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه - من جهة الموهوب له - ، جاز له الرجوع في هبته .
     
    ثانيًا :
    ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر ، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة .
    وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :
    1- فإن كانت الشبكة جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد .
    2- وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله .
    وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة ، واختلفوا فيما إذا هلكت أو تلفت .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد ، فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد ؛ فهذا يقتضي أن ما وهبه لها ، سببه النكاح ؛ فإنه يبطل إذا زال النكاح ، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره . وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أهدي ، أو وهب له شيء بسبب : يثبت بثبوته ويزول بزواله ...
    ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه ، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم ، إلا أن يُفتَوا بخلاف ذلك "

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:45 am