[color:a2b2=ff0000]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية, ولا شأن لنا بما عليه القضاء في البلدان المختلفة، وبخصوص الحكم الشرعي للخلع، فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، قال [color:a2b2=800000]ابن قدامة: [color:a2b2=6600cc]وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229][color:a2b2=000000].
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin