<H1 style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl>الموضوع</H1> دعوى تعويض بمبلغ 100000 جنيه أحمد القرمة(مائة الف جنيه ) وكيل الطالبين <H5 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl>المحامى</H5> |
بناءً على طلب ة
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /أحمد عبد المجيد القرمة والمحامي بإدفينا مركز رشيد
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:-
1- السيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية بصفته
2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بصفته
ويعلنا ويمثلهما قانونا هيئة قضايا الدولة بدمنهور
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم لسنة 2007 ادارى إدكو وثبت من ذلك المحضران مورث الطالبين توفى بالصعق الكهربي ولم يفصل جهاز فصل التيار اوتوماتيكيا نتيجة الإهمال في الصيانة وكان نتيجة لهذا الإهمال الجسيم وفاة مورث الطالبين بالصعق الكهربائي....وذلك وفقا لما جاء بالتقرير الطبي المرفق بهذا المحضر......
ثانيا: - ولما كان ذلك وكان السبب المباشر في وفاة مورث الطالبين الصعق الكهربائى ووجود الأسلاك عارية دون عازل و دون أن تفصل اللوحة الاوتوماتيكية نتيجة الإهمال في الصيانة من تابعي المعلن إليهم ....
حيث ان المستقر عليه أن النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن :-
" كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية
يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لابد له فيه ...."
يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء في الإستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ولا يجوز للحارس هنا نفى الخطأ إلا إذا اثبت أن هناك قوة قاهرة أوخطا الغير أوخطا المضرور هي السبب فى وقوع الضرر وكان الشارع قد أصدر في 20 / 6 / 1979 القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى الذي يحكم واقعة الدعوى ونص في المادة الثانية منه بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة1981 على أن
"تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدول جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر قرار رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ونصت المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية المحافظات ..........الوحدات المحلية الأخرى
(1 ) .............. (2) ............. ( 3 ) ...................
إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق
ومؤدى ذلك أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي الحارسة في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانونا من مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها
ومن ثم تكون الوحدات المحلية التي يمثلها المعلن إليهما مسئولة عن تعويض الأضرار التي لحقت بالطالبين من جراء وفاة مورثهم وذلك وفقا لقواعد المسؤولية عن الأشياء الواردة بالمادة 178من القانون المدني وكذا نص المادة (163) من القانون المدنىالذى جرى نصه على ان " كل خطا سبب ضرراللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
ركن الخطأ :- وحيث أن ركن الخطأ ثابت قبل المعلن إليهما من وجود الأسلاك عارية دون عازل و دون أن تفصل اللوحة الاوتوماتيكية نتيجة الإهمال في الصيانة من تابعي المعلن إليهم وكذا الإهمال الشديد وعدم اتخاذ الحيطة والحذر في وضع وزرع الأعمدة الكهربائية فى مسافة تبعد عن المنازل وتبعد عن متناول الأطفال وبإرتفاعات تنأى عنهم وعن عبثهم وهو فى حد ذاته خطأ جسيم إذ الثابت من أوراق المحضر المقدم من الطالبين أن الأسلاك الكهربائية التى أدت إلى صعق ووفاة نجل الطالبين وهو طفل لم يتعدى سنة 16 سنة ( ستة عشر سنه)كانت بمسافة قريبة جدا من المنازل فضلا عن كونها عارية غير عازله للكهرباء وفى متناول الأطفال
كما وأن رابطة السببية :- قد توافرت لما هو ثابت من التقرير الطبي المرفق من كون
الصعق الكهربائي هو السبب المباشر للوفاة
ثالثا:- ولما كان ذلك وكانت وفاة مورث الطالبين قد لحقت بهم اضرار مادية ومعنوية وموروثة يجب ان يعوض عنها وهى كالتالى :-
وقد قضت محكمة النقض بالتعويض عن الضرر المادى للإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل اوان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا
( الطعن رقم 1773 لسنة 51 ق جلسة 9/5/1985 )
ومن المقرر ايضا بقضاء النقض ان
" العبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة اخر هى بثبوت ان المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على كانت محققة فغندئذ يقرر القاضى ما ضاع من المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الاساس "
( نقض مدنى فى 6 فبراير 1990 لسنة 41 رقم 80 ص 359)
ثانيا الضرر الادبى
لقد حاقت بالطالبين اضرارا ادبية لاحصر لها ولاتقدير فكيف تقدر نفسا اولمت فى امالها التى تبدلت بالام الجسام وباتت حزينة تتلقفها قسوة الايام دون سند بعد ان تهدم الجدار فمات الإبن الأكبر ومات معه النور الذى يضىء الحياة ماتت اللهفة على قدومة ولعبة ومرحة بين أخوية فما اقسى الجميع حين يموت الامل حينما تصير الحياة جحيما لايطاق فما هى الا لحظة حتى تلقفت الاسرة مندوب الشرطة وهويلقى اليها بالخبر الحزين حينما مات فلذة كبدهم وبهجت حياتم وكل آمالهم ووالدية الذان سكن الحزن قلبهما بسبب وفاته بهذا الشكل المفجع حيث كان معهما فى الصباح يرتع ويلعب ولم يعد اليها الا جثة هامدة
فقد فقد الوالدان اغلى انسان لديهما فى الوجود فلم يعد لديها فى الحياة سوى اللجوء لله عز وجل ليطيب نفسهما ويجدا عندة ما يصبرهما على لوعه فراقة فالطالبين جميعا اصابتهم الفجيعة من هول المفاجاة بسبب الوفاة وان كانت الاعمار بيد الله الا لأن فجاة وسبب الوفاة اصابتهم بالحزن واحدثت الاما نفسية فى نفوسهم تقدر هذه الاضرار الادبية ب 30000جنيه ( ثلاثون الف جنية )
وفى هذا قضت محكمة النقض فى شان الضرر الادبى
" ان مفاد نص المواد 163 – 170 – 131 من القانون المدنى ان الضرر ركن من اركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامهما والقضاء تبعاً لذلك يستوى فى إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ما دياً او أدبياً ولايقصد بالتعويض عن هذا الضرر الأدبى وهو لايمثل خسارة مالية
محو هذا الضرر وإزالتة من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولايزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسة بديلاً عما اصابة من أصابة من الضرر الأدبى فالخسارة لاتزول
ولكن يقوما إلى جانبها كسب يعوض عنهما وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذكل ضرر يؤدى الانسان فى شرفة وإعتبارة أويصيب عاطفتة وإحساسة ومشاعرة يضلح أن يكون محل التعويض ،،،
ثالثاً : الضرر الموروث
عجلت بالوفاة والذى نتجت عن خطأ الغير وهذا الفعل الضار وهو الذى تتوافر بة أركان المسؤلية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويقدر هذا التعويض الموروث بمبلغ 40000 جنية (أربعون الف جنية مصرى ) والضرر الموروث ينتقل إلى ورثتة الشرعيين حسب الضريبة الشرعية بإعتبارة جزء من التركة ...
"وفى هذا قضت محكمة النقض فى شأن الضرر الموروث "
"إذا كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فأن هذا الفعل لابد لة ان يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذة اللحظة اهلاً لكسب حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت لة هذا الحق قبل وفاته فأن ورثتة يتلقونة عنة فى تركتة ويحق لهم بالتالى مطالبتة المسؤل بجبر الضرر المادى الذى سببة لورثتهم الذى ادى إلية الفعل الضار باعتبارة من مضاعفاتة
انا المحضر سالف الذكرإنتقلت إلى المعلن إليهم وأعلنتهم بهذا الاعلان وسلمت كلاً منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهما الحضور أمام محكمة رشيدالكلية الدائرة المدنية بجلستهما التى ستنعقد علناً يوم ................ الموافق / / 2010 الساعة الثامنة صباحاًوما بعدهما لسماع الحكم عليهما بالتضامن والتضامم .
أولاً:- بإلزامهما بدفع 100000 جنيه (مائة الف جنيه )تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا
ثانيا :- إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin