مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

     قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 1:04 pm

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه .......حامد هلش

    avatar
    ???? ???
    زائر


         قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه  .......حامد هلش Empty قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه .......حامد هلش

    مُساهمة من طرف ???? ??? الخميس يناير 20, 2011 7:34 am

    قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن  نزع الملكيه للمنفعه العامه


    مادة 1

    --------

    يجر ى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون."

    مادة 2

    -----

    يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:

    أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

    ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى.

    ثالثا - مشروعات الرى والصرف.

    رابعا - مشروعات الطاقة.

    خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

    سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.

    سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.

    ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

    كما
    يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية
    عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض
    من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع
    التحسين المطلوب، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ،
    مرفقا به:

    (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

    (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له." "

    مادة 3

    --------

    ينشر
    القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة اليها فى المادة
    (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات
    بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى
    المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار."

    مادة 4

    --------

    يكون
    لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى
    المادة السابقة الحق فى دخول الاراضى التى تقرر لزومها لاعمال المنفعة
    العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ،
    لاجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على
    البيانات اللازمة بشأن العقار.

    وبالنسبة للمبانى والمشروعات القومية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار."

    مادة 5

    -----

    يكون
    حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة
    لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال
    الادارة المحلية ومن الصراف.

    ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان
    بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار
    الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن
    بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك
    وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن
    ممتلكاتهم وحقوقهم.

    وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات
    وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها
    ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات
    والمراجع الاخرى.

    ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على
    كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها ، واذا امتنع أحد ذوى
    الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه." مادة 6

    -------

    يتم
    تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الاشغال العامة
    والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل
    من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية
    بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الاولى ويتم تغيير أعضاء هذه
    اللجنة كل سنتين.

    ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور
    قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر
    خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة
    باجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه
    عينا." مادة 7

    -----

    تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية
    بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع
    عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين
    فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها
    وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص
    عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه
    الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة
    التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة
    وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

    ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

    ويسبق
    هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية -
    وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد
    المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

    ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول."

    مادة 9

    -------

    لكل
    من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال
    أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من
    هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام
    المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن
    وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا
    الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط
    ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة."


    مادة 10

    --------

    تعد
    البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم
    عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (Cool
    ، (9) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى
    شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة
    طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة
    أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة."

    مادة 11

    -------

    يوقع
    أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة
    بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب
    كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار
    الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة
    للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع،وفى تطبيق
    أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

    مادة 12

    --------

    اذا
    لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى
    المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة
    الرسمية ، عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو
    القرار الخاص بها."

    مادة 13

    ------

    لا يحول الطعن فى
    تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى
    الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة
    المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم
    الاحكام

    مادة 14

    --------

    يكون للجهة طالبة نزع
    الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها
    للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى
    الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع
    الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

    ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار.

    ويترتب
    على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى
    الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى
    الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

    ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر مادة 15

    --------

    للوزير
    المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى
    وباء ، وسائر الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على
    العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا
    الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات
    ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى .

    ويتم تقدير
    التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة
    المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ،
    ومقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع
    التعويض المستحق عن نزع الملكية.

    ويتم تقدير التعويض عن عدم
    الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال
    شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان
    ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق
    الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

    ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا."

    مادة 16

    -------

    تحدد
    مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو
    بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى
    نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف
    أو نقص فى قيمته.

    واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات
    المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن
    تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة
    تقدر قيمة العقار حسب الاوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للاسعار
    السائدة وقت نزع الملكية ، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير
    صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الاولى أو
    أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق." مادة 17

    ---------

    اذا
    زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة
    فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى
    المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير
    التعويض."

    مادة 19

    --------

    يلزم ملاك العقارات التى
    يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون
    أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف
    الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.

    ويسرى
    حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصروا
    على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ
    المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد
    تنفيذه.

    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

    مادة 21

    ----------

    تشترى العقارات اللازم نزع ملكية

    مادة 22

    ---------

    لا
    يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود
    الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على
    المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته
    الخاصة ، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

    وبعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية

    مادة 23

    --------

    لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض."
    مادة 25

    --------

    جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عش مادة 26

    ---------

    مع
    عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات
    العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون
    التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن
    نزع ملكية العقارات اللازم لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام
    الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون."

    مادة 27

    --------

    المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لاحكامه."

    مادة 28

    --------

    يصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون." مادة 29

    --------

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

    صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة
    1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:42 am