لتوقيع الطلاق بالخلع من الضروري توفر شروط كي يصبح الطلاق صحيحا ومن بينها:
1-أن يصدر من زوج يصح طلاقه شرعا وهو الذي توفرت فيه أهلية أداء كاملة إذ لا يصح طلاق الصغير والمجنون والمعتوه مقابل بدل يأخذه من الزوجة ويصح في المذهب المالكي خلع السفيه( ).
2-أن تكون الزوجة عاقلة رشيدة فإذا كانت مجنونة أو معتوهة أو سفيهة، بطل التزامها بأداء بدل الخلع ووقع الطلاق بائنا، والرشيدة تتصرف في أموالها وفي شؤونها كلها من غير حاجة إلى ولي، فلذلك صح تعاقدها على الخلع مع زوجها، وأما التي لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني فإن الطلاق يلزم، لأن المعتبر فيه رضا الزوج الذي بيده العصمة، ولا يلزمها بدل ما خولعت عليه، لأن ما تلزمه غير الرشيدة في مالها لا يمضي إلا بموافقة نائبها الشرعي، فإذا وافق على ذلك لزمها، بذله ..
3-يشترط في لزوم العوض للمرأة التي خالعت زوجها أن تكون مختارة للخلع وراغبة بمحض إرادتها في أن تفارق زوجها، لسبب يقتضيه وعليه فيحرم على الزوج أن يستعمل بعض الأساليب تدفع بزوجته مجبرة لقول الخلع فإن فعل ذلك فالخلع واقع والبدل مردود فالأساس أن الزوج يعاقب بنقيض قصده فقد قال تعالى في سورة النساء الآية 20: )وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا( فالإمام مالك يرى أن الخلع ينفذ على أنة طلاق ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته ( )، على أنه للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق برضاء الزوج في جميع الأحوال.
وفي الأصل، تقع البينة على المدعي وعليه إذا ادعت المرأة الإكراه على بذل ما بذلته، فيلزمها إثبات ذلك، ومتى استطاعت الزوجة إثبات ذلك يجب على القاضي أن يحكم لها باسترداد كل ما دفعته.
4-تراضي واتفاق الزوجين معا: لا يوقع الطلاق بالخلع إلا باتفاق الزوجين معا، لأنه عقد معاوضة: الزوج يمنح الطلاق الذي يملكه والزوجة تمنح العوض المالي، والعقود العوضية لا تنعقد إلا باتفاق الطرفين، وهذا هو المنصوص عليه في الاجتهاد الفقهي داخل المذهب المالكي وخارجه ( ).
5-اشتراط يسر المرأة في الخلع بشيء تعلق به حق الأولاد بمعنى أن المرأة إذا خالعت زوجها على أن تتحمل هي النفقة على الولد، وأسقطت الفرض الواجب لهم على أبيهم، وأسقطت كذلك حق الرضاع وما أشبه ذلك من كل ما تعلق به حق الأولاد، فإن كانت غنية قادرة على أن تقوم بشؤون الولد وغير محتاجة لما يدفعه الزوج اعتد التزامها، وأما إذا كانت معسرة محتاجة فإن التزامها لا يقبل لما فيه من الإضرار بالأولاد وبنفسها، فيقع الطلاق بالخلع ويحدث أثره فتخرج عن عصمة زوجها ويجب عليه أداء الواجبات لها ولأولادها واشتراط الغنى في صحة التزام الزوجة، استحسان منها، لعدم تعريض الأطفال إلى الضياع.
: طبيعة العوض في الخلع وحماية حقوق الأولاد
الخلع يكون عند الشقاق بين الزوجين، فيكون للرجل كل ما تقدمه المرأة قليلا كان أو كثيرا لتفتدي نفسها به، إن كان النفرة من جانبها، لكن يكره أن يأخذ شيء إن كان هو سبب النشوز( ) وعلى هذا الأساس يتعين الرجوع إلى القواعد بوجود خلع صحيح من الناحية الشرعية، وفي مقدمتها تلك المنفعة بمحل الخلع أو ما يصح أن يكون به الخلع( ) أي البدل، أولا: طبيعة البدل في الخلع.
البدل هو العوض الذي تلتزم به الزوجة لزوجها في مقابل طلاقها والخروج من الزوجية ، حين تجد الزوجة أن البقاء مع زوجها قد يوقعها فيما لا يرضى الله فقد قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الخلع هو مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع( )، وعليه يشترط في البدل أن يكون مالا له قيمة فكل ما صلح صلح أن يكون محورا في النكاح صلح أن يكون بدلا في الخلع، ويجب أن يكون حلالا طاهرا يصح الانتفاع به، فلا يصح بالخمر والخنزير إذ لا قيمة لهذه الأشياء في الشريعة الإسلامية( ).
ومن الناحية القانونية يصح أن يكون البدل في الخلع مساويا للصداق أو لما أنفقه الزوج أثناء زواجه، ويصح أن يكون أكثر من ذلك أو أقل منه وفي هذا الصدد يقول ابن رشد: واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بدل المرأة العوض على طلاقها إلا أن الخلع يختص ببدلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه.. ( ).
: كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا للخلع… يتبين أن من هذا النص المستمد من المبادئ العامة للفقه الإسلامي أن بدل الخلع يصح أن كون من الأشياء المادة من نقود وعقار ومنقول ولا يستثنى من ذلك إلا ما يمنع الشرع التعامل فيه، و أن يكون حق من الحقوق والخدمات المقومة بالمال كحق السكنى، أو إجراء عملية جراحية، ويمكن أن تكون هذه الحقوق غير مقومة بالمال كالتنازل عن حق الحضانة أو إعطاء عوض بشري( ).
لكن منا يستخلص من عبارة الفصل “ما صح التزامه شرعا” أن لها مفهوم مرن في الخلع يختلف عن باقي العقود فمثلا الأعضاء البشرية يمنع التعامل فيها في البيع والشراء والكراء كلن تقديمها بدلا في الخلع.
و قد حددت نوع العوض الذي يقع به الطلاق بالخلع، لم تحدد لا الحد الأدنى ولا الأقصى للخلع، بل و تركت أمر تقديره لإرادة الزوجية في حالة الاتفاق فإذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما .
وكما يصح أن تلتزم الزوجة ببدل الخلع، يصح أن يلتزم عنها أبوها أو جدها بل يصح هذا الالتزام من الغير كذلك( ).
اذن هو أتفاق الطلاق بأرادة الزوج مقابل عوض
السبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
السبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
السبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
الخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
الثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
الأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
الإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
الأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin