مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 25, 2024 1:04 pm

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة  Empty تظلم من قرار تمكين صار من المحامى العام فى محضر حيازة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 31, 2010 7:33 am

    انه في يوم الموافق / /2010
    بناء على طلب / 1
    10-
    المقيمون بإدفينا تبع مركز رشيد ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /أحمد القرمة المحامي بالمندرة بحرى - الإسكندرية ,إدفينا - رشييد بحيرة
    أنا محضر محكمــــة قــــد انتقلـــــــت إلى حيث إقامة :-
    أولآ :-
    1- السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابه شمال دمنهور مخاطبا مع//
    2-السيد الأستاذ المستشار/ رئيس اداره تنفيذ الاحكام مخاطبا مع//
    3- السيد العميد / مأمورمركز شرطة رشيد مخاطبا مع//
    ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله بدمنهور
    ثانيا :-
    1 مخاطباًَ مع
    ويعلن بمحل أقامته ب
    وأعلنتـــهم بالأتــــــي
    بتاريخ 3/5/2010 نما الي علم الطالبين انه قد صدر قرار في المحضر رقم لسنه اداري رشيد من سيادة المعلن اليه الأول فى أولا السيد الاستاذ المستشار المحامي العام لنيابه شمال دمنهور متضمنا تمكين المعلن إليه فى ثانيا ...................................من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينه الشرطه المؤرخه في /4/ ومنع تعرض المشكو في حقهم والغيرله فى حيازتها
    ثانيا :- قيد الأوراق بدفتر منازعت الحيازة بالنيابة الكلية
    ثالثا :- إعلان القرار لذوى الشأن

    ولما كان هذا القرار لم يلقي قبولا لدي المدعين ويضر بهم اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيين إقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-

    اولا:- من حيث الشكل :- يلتمس الطالبون قبول هذا التظلم شكلا
    حيث تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه:
    " وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن امام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالأجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار "
    والمدعون يقيمون الدعوي في الميعاد القانوني وامام القضاء المختص ومن ثم فهى مقبولة شكلا
    من حيث الموضوع :- يلتمس المتظلمون
    اولا:- وقف تنفيذ قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"
    ثانيا:الغاء قرار السيدالأستاذ المستشار المحام العام لنيابة شمال دمنهور الصادر في المحضر لسنه اداري رشيد لصالح المعلن إليه فى ثانياوذلك للأسباب الآتية :-
    السبب الأول :-
    أن القرار المتظلم منه مكن المعلن إليه فى ثانيا - - من عين النزاع بإعتبارأنه قد أغتصبت حيازته لعين النزاع بالرغم من أنه لم يتقدم بثمة شكوى بهذا الشأن ولم يقل منذ بدء النزاع الحاصل فى / /- تاريخ بدء الشكوى- انه أغتصبت حيازته إلا بعد ثمانية أشهر من تحقيقات المحضر موضوع هذا التظلم عندما سئل بتاريخ /4/ وعلى الرغم من إقراره بأنه ترك عين النزاع بكامل رضاه وبعد أن أخذ كامل منقولاته منه لشرائة شقة بالأسكندرية أنتقل للإقامة بها
    إذ الثابت من أوراق المحضر أن الشكوى قدمت من كل من ولم يتقدم الصادر لصالحة القرار بأية شكوى بشأن غصب حيازته لعين النزاع

    السبب الثانى : أن القرار المتظلم منه خالف القانون فى نص المادة 44 مرافعات
    حيث نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه "
    ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لدفاعه ومستنداته
    وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسأل أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي وهم المتظلمين من الثالث حتى التاسعة
    الامر الذي لم يستطع معه باقي اطراف النزاع من الادلاء باقوالهم او تقديم ما بيدهم من مستندات الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه قاصرة لا تمس الواقع بشئ
    السبب الثالث :- أن تحريات المباحث لم تتوصل لحقيقة الواقعة وطبيعة النزاع وبالتالى فلم يأتى دليل على صحة تصور الواقعة أوغصب الحيازة
    السبب الرابع :- مخالفة القرار فى حيثياته الثابت من أقوال الشهود وذلك فى عدة نقاط
    اولها : أن الشهود أجمعو أن الصادر لصالحة القرار ترك الشقة بمفرده وأخذ كافة منقولاته من الشقة لكونه قد اشترى شقة بالإسكندرية وانه وبرضاءة ترك الإقامة بالشقة عين النزاع
    بينما أورد القرار على لسان الشهود قولهم أن الصادر ضدهم القرار – المتظلمون – قد إغتصبو حيازته وهذا ما لم يقل به الشهود الذين إستند إليهم القرار فى حيثياته
    وكيف يغتصبون حيازته وقد أنقطعت حيازته للشقة عين النزاع برضاءة وبإقرارة هو ذاته عند سؤالة بالمحضر ؟ والدليل القاطع على تركة عين النزاع هو عنوانه الذى أدلى به عند سوالة بالمحصر وذكر انه عنوان سكنه فهو بذلك تخلى وبمحض إرادته عن حياتة لعين النزاع لمالك العقار
    ثانيها : أن الصادر لصالحة القرار لم يتقدم طوال ثمانية اشهر بشكوى ينعى فيها غصب حيازته للشقة عين النزاع
    السبب الخامس :- كذب مقدمو الشكوى وتناقض وتضارب أقوالهم
    حيث قرر الصادر لصالحه القرار - - بأقوالة بالمحضر بتاريخ /4/ بأن الصادر ضدهم القرار إستغلو وجودهم للإفطار فى مطوبس فى شهر رمضان عند شقيقهم وقامو بإغتصاب الشقة عين النزاع
    فى حين أن الشكوى المقدمة من شقيقه / جاء بها رواية غير ذلك تماما حيث قرر بشكواه المؤرخة 6/3/ أنه ووالدتة المرحومة
    ذهبا الى الإسكندرية لإجراء بعض الفحوصات الطبية لها وعند عودتهما فوجئا [ان باب الشقة كسر وتم إغتصاب الشقة من الصادر ضدهم القرار
    السبب السادس :- أن الصادر ضده القرار-
    – وهو مالك العقار لم يحرر عقد الإيجار المقدم صورته من الصادر لصالحة القرار وليس له به ايه علاقة ولسوف يطعن عليه بطرق الطعن المناسبة أمام محكمة الموضوع وقد قرر وكيله بذلك بأوراق المحضر عند سؤالة
    السبب السابع :- أن الصادر ضده القرار-
    – كان يستضيف الصادر لصالحة القرار لحين تدبير شقة له وعندما قام بشراء شقة له نقل من الشقة عين النزاع كامل منقولاته - حسبما أكد جميع الشهود وقرر هو ذاته عند سؤالة - بكامل رضاءة وسلم الشقة لمالكها إلا أن أشقاءة لم يرتضوهذا الوضع وأرادو الإستيلاء على الشقة بأى طريقة كانت
    ودليل ذلك ما ذكرة كل من
    بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 31/8/بناء على شكوى
    حينما حاولو الإستيلاء على الشقة الخاصة بمالك العقار –
    - وبررو ذلك بأن والدتهم هى التى إستأجرت شخص وقام بكسر الشقة للإقامة بها


    و بالرغم من أن أقوالهم جميعا تؤكد أن كل منهم له شقة مستقلة يعيش بها وليس لهم ايه إقامة أو حيازة لعين النزاع

    لكل هذه الاسباب وللاسباب التي سيبديها الطالبين في المرافعه وبالجلسات فالمدعين يقيمون هذه الدعوي بغيه الحكم لهم :-
    اولا:- وقف تنفيذ قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"
    ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور الصادر في المحضر لسنه200اداري رشيد لصالح المعلن إليه فى ثانيا
    ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني والثالث فى أولا هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم
    بنـــــــــــاء عليـــــــــــــــه
    انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمة مدنى جزئى مستعجل رشيد بجلستها التي ستنعقد يوم ............... الموافق / /2010 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-

    اولا:- بوقف تنفيذ القرار الصادر في المحضر لسنهاداري رشيد لصالح المعلن إليه فى ثانيا من السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات شمال دمنهورلحين الفصل في هذا التظلم

    ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم لسنه200اداري رشيد من السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال دمنهوربخصوص تمكين المدعي علية فى ثانيا من العين الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر المذكور
    ثالثا:- تحميل المدعي علية فى ثانيا بالمصارف ومقابل اتعاب المحاماه

    ولآجل العلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:42 am