مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

  اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

      اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى Empty اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين سبتمبر 09, 2013 3:24 am

     
    اشكالات التنفيذ
    فى قانون المرافعات المصرى
     
    1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
     
    الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقفيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب او عريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
     
    2)طبيعة الاشكال
     
    بما ان الاشكال هو منازعة وقفيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقفيه وهى الاستعجال وروجود الحق وهو طلب لحماية وفقية حتى يفضل القاضى في المنازعة العضوية
     
    أ-الاستعجال
    لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء
    ا لمستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مقترض بحكم القانون ولكنها يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسها
     
    ب- رجحان وجود احق
     
    تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله ،وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجاء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
     
    3- شروط الاشكال
     
    يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ، ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه ، اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
    ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
    (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )
     
    4- الغير في اشكال التنفيذ
     
    الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
    اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
    الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يترك هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
    بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز ، اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
    اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي 0
     
    5- المحكمة المختصه
    يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
     
    6- اجراءات رفع الاشكال
     
    للاشكال طريقان هما :-
     
    أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون 0
     
    ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الناده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
    وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
    وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال
     
    7 – اثر رفع الاشكال
     
    ويجب التفرقه بين حالتين هما
     
    أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
    الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته 0
     
    ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
    ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول 0 مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
     
    استثناء
     
    متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
     
    قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
    ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
    فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 10:02 pm