مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

جريمة هتك العرض -- احكام النقض  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    جريمة هتك العرض -- احكام النقض

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    جريمة هتك العرض -- احكام النقض  Empty جريمة هتك العرض -- احكام النقض

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 12, 2016 3:36 pm

    اركان جريمة هتك العرض
    =================================
    الطعن رقم 0289 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 534
    بتاريخ 24-04-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .

    ( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 513
    بتاريخ 17-04-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .

    ( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0362 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 682
    بتاريخ 22-05-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .


    =================================
    الطعن رقم 0418 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 561
    بتاريخ 01-05-1950
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .

    ( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

    =================================
    الطعن رقم 0166 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1089
    بتاريخ 14-05-1951
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1025 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 440
    بتاريخ 21-01-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .

    ( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1128 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 673
    بتاريخ 04-02-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .

    ( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 788
    بتاريخ 08-04-1952
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .

    ( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0843 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 978
    بتاريخ 15-06-1953
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
    "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،
    و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .

    ( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0962 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 12
    بتاريخ 04-10-1954
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1510 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 361
    بتاريخ 27-12-1954
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .

    ( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0729 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1387
    بتاريخ 28-11-1955
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .

    ( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
    بتاريخ 14-02-1956
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
    و يخدش عاطفة الحياء عندها .


    =================================
    الطعن رقم 1233 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 174
    بتاريخ 14-02-1956
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .


    =================================
    الطعن رقم 1426 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 86
    بتاريخ 28-01-1957
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
    و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1554 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 298
    بتاريخ 17-03-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .

    ( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1743 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 102
    بتاريخ 27-01-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
    العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .

    ( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0641 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 659
    بتاريخ 16-06-1958
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

    ( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1632 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 183
    بتاريخ 16-02-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .

    ( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1664 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 27
    بتاريخ 12-01-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

    ( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1683 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
    بتاريخ 19-01-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
    " أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

    ( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2002 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 226
    بتاريخ 23-02-1959
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
    بتاريخ 27-06-1961
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .


    =================================
    الطعن رقم 0503 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 747
    بتاريخ 27-06-1961
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .


    =================================
    الطعن رقم 0991 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 145
    بتاريخ 12-02-1962
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .

    ( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
    =================================
    الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58
    بتاريخ 29-01-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و إحتضنه و وضع قبله فى يده ،
    و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
    بتاريخ 26-03-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
    بتاريخ 26-03-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

    ( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )

    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنساس و كيانه الفطرى .


    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 3
    الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .


    =================================
    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .


    =================================
    الطعن رقم 2119 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 318
    بتاريخ 14-04-1964
    الموضوع : هتك عرض
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
    فقرة رقم : 1
    نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن " المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .

    ( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/14 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 2:17 am