مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم .....  مذكرة فنيه  Empty مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm

    محكمة الجزئية                الجنحة رقم
          دائرة الجنح                            جنح جزئي

    مذكــرة بدفـــــاع


    مدعي بالحق المدني
    ضـــــــــد
    النيابة العامة                                    ممثلة اتهام
    متهــم
    في
    الجنحة رقم والمحدد لنظرها جلسة16/5/2004                                  
    الــوقـائـــع
    نحيل بشأنها إلي أوراق الدعوى منعا ًمن السرد والتكرار
    الطلبـــات والدفـــاع
         
    أصليا:-
    يلتمس ويصمم المدعى بالحق المدني علي إعادة أوراق الدعوى لقسم أبحاث لتزييف والتزوير بطنطا على أن يتم عرض الدعوى على لجنة ثلاثية لإعادة فحص وبحث التوقيع المزيل به الشيك موضوع الدعوى ولو بأمانة علي عاتقه وعلي أن يتم استكتاب الطاعن بخط النسخ

    أحطياطيا :-
    أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بالحق المدني أن المتهم قام بالتوقيع على الشيك سند الجنحة أمام شهود وأنة مدين له بمبالغ مالية حسبما هو ثابت بالشيك سند الجنحة

    ومبررات المدعى بالحق المدني في هذا الطلب الأصلى هو الأتي :-

    أن السيد الخبير مباشر المأمورية أكد في البند الرابع فقرة 2 في الصفحة الثانية من التقرير أن التوقيع موضوع الفحص(( كتب بدرجة من التدخل الارادى حيث حاول الكاتب له إخفاء خصائصه ومميزاته الخطية التى تعتمد عليها في أجراء المضاهاة))
         من خلال مطالعه أوراق المدعي وتوقيع الطاعن ( المتهم ) أمام النيابة وكذلك توقيعه علي أوراق المضاهاة المقدمة منه وكذلك استكتابه أمام الخبير
    نجـــد الآتـــي  :-
    1-     أن المتهم  ( الطاعن )  قام بالتوقيع أمام النيابة العامة حال التحقيق معه بخط الرقعة.
    2-     أن المتهم ( الطاعن )  قدم أوراق مضاهاة مزيل بها توقيعه بخط الرقعة .
    3-     أن المتهم ( الطاعن )  تعمد أمام الخبير بطريقة ماهرة حال استكتابه بالتزام استخدام القاعدة الرقعية ولم يقم بكتابة اسمه ولو لمرة واحدة بخط النسخ وتلاعب فى استكتابه أمام السيد الخبير
    ثانياً :-
     من خلال مطالعة التوقيع المزيل به الشيك سند الدعوى نجــد الآتــي :-
    1-     أن التوقيع المزيل به الشيك تم بطريقة القاعدة النسخية
    ثالثاً :-
    إذا كان ما تقدم نجد أن تقرير الخبير قد شابه عوار ونقص وخطأ فني جسيم تمثل في الآتي:-

    1-    قام الخبير بمضاهاة خط المتهم ( الطاعن ) الثابت بأوراق المضاهاة وكذلك استكتابه المتبع فيهما القاعدة الرقعية علي توقيعه المزيل به الشيك سند الدعوى المتبع فيه القاعدة النسخية
     إذ يبرز خطأ شديد في ذلك حيث أن :-
    أ -  طريقة تكوين الأحرف تختلف من القاعدة الرقعية عن القاعدة النسخية عند ذات الشخص الواحد .
    ب - الأحرف الأولي والأخيرة من الكلمة تختلف في القاعدة الرقعية عنها في القاعدة النسخية مثل لفظ محكمة مثلاً حيث يكتب حرف الهاء بخط النسخ مغلق بينما يكون في خط الرقعة مفتوح وهكذا....          (  محكمة ,  محكمة  )
    جـ -  يبرز ما تقدم واضحاً عندما يكون الشخص قد نال قسطاً من التعليم حيث يفرق بين خط النسخ وخط الرقعة حيث يفرقون في مراحل التعليم الأولي ( الابتدائية والإعدادية) بين الكتابة بخط النسخ والكتابة بخط الرقعة ، أما الشخص الذي لم يتعلم من الكتابة والقراءة سوي أسمه فهو لا يعرف سوى طريقة واحدة يكتب بها أسمه وهي طريقة واحدة لا تتغير لأنه لا يعرف سواها .
    إذاً    يمكن للشخص الواحد أن يوقع مثلا ً باسمه مرة بخط الرقعة ومرة بخط النسخ ويكون التوقيعان مختلفان تمام الاختلاف لاختلاف تكوين أحرف الكلمات ونهاياتها  في كل منهما وهذا ما حدث من الطاعن .
    حيث أن الطاعن قدم أوراق مضاهاة مزيلة بتوقيعه بخط الرقعة وحال استكتابه أتبع أيضاً القاعدة الرقعية حال كونه قام بالتوقيع علي الشيك بخط النسخ على غير المتبع والمعتاد في كتابته وكان ذلك بطريقة ماهرة
    وكانت النتيجة هي أن تعذر على الخبير إجراء المضاهاة على التوقيع المذيل به الشيك سند الدعوى رغم كونه هو الكاتب للاثنين ولكن الاختلاف في كلاهما أن الشيك تم كتابته بخط النسخ واتبع المتهم في استكتابه خط الرقعة .
     
    الذي كـان يجـب علي الخبير إتباعه وصـولاً لعين الحقيقـة فـي بحثه

    أولاً :-
            أن يأمر الطاعن ( المتهم ) بإتباع القاعدة النسخية في استكتابه وهو أمر مألوف وطبيعي حتى تتم مضاهاة خط الطاعن بالقاعدة النسخية علي التوقيع المزيل به الشيك المكتوب بالقاعدة النسخية حيث تسهل هنا عملية المضاهاة وطريقة تكوين الأحرف في كل كلمة من توقيعه سيما وأن هذا أمر لا يستعصي علي الطاعن إذا علمنا انه يعمل مدرس لغة عربية ويفرق تماماً بين  الكتابة بخط النسخ وخط الرقعة .

    ثانياً :-  كان علي الخبير أيضاً أن يأمر الطاعن ( المتهم ) بمحاكاة وتقليد الخط المطعون عليه التوقيع المزيل به الشيك حتى يمكنه فحص التوقيعين من حيث طريقة تكوين الأحرف في  كل منهما عند محاكاته وتقليده للتوقيع المزيل به الشيك موضوع الفحص .


    المقدمات غير المنطقية التي واجهت الخبير وانتهي بحثه وتقريره استناداً أليها
    وتمثيل ذلك بطريقة عملية

    1-  استند الخبير إلي أوراق مضاهاة مزيلة بتوقيع الطاعن ( المتهم ) بخط الرقعة مثل توقيعه المزيل
     بوثيقة الزواج التي أشار إليها الخبير المؤرخة 8 /8 / 1997 م

    2- استكتاب الخبير للطاعن ( المتهم ) بخط الرقعة فقط .    
      3- مضاهاة ذلك علي توقيع الطاعن المزيل به الشيك المكتوب بخط النسخ .
    4-  النتيجة غير المنطقية :- وفق الأصول الفنية لا يمكن مضاهاة خط الرقعة علي خط النسخ لاختلاف كل منهما في أسلوب وطريق وتكوين الأحرف المكونة للكلمة وذلك يستبان
     كالآتي :-


                                                                  
                                                                                                            
     




                                                             

    مقارنـة بيـن كـل مـن التوقيعيـن

    توقيع الطاعن علي الشيك سند الجنحة      توقيع الطاعن علي وثيقة الزواج

    1 – مكتوب بالقاعدة النسخية
    2 – حرفي الميم والحاء في لفظ محمد لها تكوين خطي مميز ولكل منها بداية ونهاية يمكن إيضاحها عن طريق الفحص الفني الدقيق وذلك نظراً لطبيعة الكتابة النسخية البطيئة
    3 – حرفي الباء والدال لهما مميزات خطية وطريقة تكون واضحة ولها بداية ونهاية وينطبق ذلك علي حرفي الغاء غي لفظ الغفار
    4 – حرف الواو في لفظ أبو مفتوح بطريقة دائرية
    5 – حرف الهاء في لفظ كبشة مغلق   
     1 - مكتوب بالقاعدة الرقعية
    2  - حرفي الميم والحاء في لفظ محمد حروف مدمجة ليس لها تكوين خطي مميز ومعين وحرف الحاء غير موجود تماماً في لفظ محمد نظراً لطبيعة الكتابة الرقعية السريعة
    3 - حرفي الباء والدال غير واضحة وغير مكتوبة في لفظ عبد نظراً لسرعة الكتابة وينطبق ذلك علي حرفي الغاء والفاء في لفظ الغفار
    4 – حرف الواو في لفظ أبو مدمج
    5 – حرف الهاء في لفظ لبشة مفتوحة

    النتيجة المنطقية التي تستخلص من هذه المقارنة

         أنة لا يمكن أن تتم عملية المضاهاة من الناحية الفنية بين خطين أحدهما مكتوب بالقاعدة الرقعية والآخر بالقاعدة النسخية لاختلاف طريقة تكوين الأحرف وبدايات ونهايات الكلمات نظراً لان القاعدة الرقعية تتميز بسرعة الأداء الكتابي ومستواه والقاعدة النسخية تتميز ببطء الأداء الكتابي وإيضاح الأحرف المكونة للألفاظ وعلية لكي تتم عملية المضاهاة بطريقة فنية سليمة في واقع الحال المعروض أمام المحكمة كان علي الخبير آن يطلب من الطاعن ( المتهم ) آن يكتب اسمه بالقاعدة النسخية حتى يمكنه مضاهاة وفحص خطة بطريق النسخ علي التوقيع المزيل به الشيك والمكتوب أيضا بالقاعدة النسخية
    بل وكان على السيد الخبير أن يطلب المتهم مرة أخرى لإعادة استكتابه مرة اخر على نحو ما هو متبع في مثل تلك الحالات حتى يتم التيقن من حقيقة لامر وبيان عما إذا كان التوقيع يخص المهم من عدمه
    - الدليل علي أن المتهم تلاعب أثناء استكتابه ولم يجرؤ آن يكتب بالقاعدة النسخية التي سوف تكشف حقيقة توقيعه علي الشيك سند الجنحة

     أن المتهم قام بالتوقيع علي الشيك سند الجنحة الماثلة هو وشيك آخر وكذلك عقد بيع ابتدائي بذات الطريقة النسخية والتي يمكن اكتشاف تماثلها وتطابقها بمجرد النظر العادي الذي لا يحتاج إلى خبرة فنية وبيان ذلك
     
    1 – آن المتهم اشتري من المدعي بالحق المدني منزلاً بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/4/ 2001 م
    2 – تبقي علي المتهم 10000 جنية ( عشرة آلاف جنية ) حرر بهم شيكين علي موعدين،
    3 – الشيك الأخير هو سند الحجة الماثلة ،
    4 – تم التوقيع علي الشيكين + عقد البيع الابتدائي المذكور في ذات التوقيت وأمام شهود ( برجاء مراجعة حافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني)
    5 – اتبع المتهم في توقيعه علي الشيكين وعقد البيع المذكوران القاعدة النسخية على غير المألوف فى كتاباته
    6 – قدم المدعي بالحق المدني بجلسة صورة ضوئية من عقد البيع المذكور المؤرخ 5 / 4 / 2001 م
    7 – لم ينكر الحاضر عن المتهم هذا العقد ولم يجحد صورته ولم ينكر توقيع المتهم علية ،


          وجود أوراق مضاهاة لم ينكرها المتهم وهي عقد البيع الابتدائي المؤرخ  5 / 4 / 2001 م المزيل بتوقيع المتهم وتم كتابة هذا التوقيع من المتهم بالقاعدة النسخية وهي ذات الطريقة التي تم كتابة التوقيع المزيل به الشيك سند الدعوى ،
     
                                                                                                                                         
                                                





      







      وعلــي ذلــك  
              كـان تصميم المدعي بالحق المدني بإعادة أوراق الدعوى لقسم أبحاث لتزييف والتزوير بطنطا لعرضـها علي لجنة ثلاثيـة لإعادة فحـص وبحث ومضاهاة التوقيع المزيل بـه الشيك موضـوع الدعوى ومضاهاة ذلك علي التوقيع المزيل به عقد البيع المنوه عنة سلفـاً والمكتوب بذات القاعـدة النسخيـة المذيل بها الشيك مـع إعادة استكتاب الطاعـن ( المتهم ) بالقاعـدة النسخية وصولاً لوجه الحقيقة وحتى لا يضيع حق المدعي بالحق المدني
     
       في مبررات الطلب الاحتياطي
     وهو أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بالحق المدني أن المتهم قام بالتوقيع على الشيك سند الجنحة أمام شهود وأنة مدين له بمبالغ مالية حسبما هو ثابت بالشيك سند الجنحة
    فالمستقر عليه وفق لقضاء النقض أن :-
    انتهاء الخبير إلى عدم صلاحية البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة بقاء أمر تحقيق صحته لقواعد الإثبات الأخرى .أثره- إثبات حصول التوقيع باعتبارة واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ))
    ( نقض 26/7/1992 الطعن رقم 2131لسنة 57قضائية)
     التعليق على قانون الإثبات للمستشار عز الدين الناصورى وزميله عكاز - الطبعة التاسعة- ص 342

    وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى المطروحة نجد ان البين من خلال مطالعة أوراق الجنحة والمستندات المقدمة من المدعى بالحق المدني   أن المتهم اشترى من المدعى بالحق المدني منزلا  بمبلغ 23000   (ثلاثة وعشرون ألف جنيه) دفع منهم 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه )  وقت التعاقد وتبقى عليه مبلغ  13000 جنيه ( ثلاثة عشر ألف جنيه ) حرر بمبلغ 10000 (عشرة آلاف جنيه)  شيكين كل منهم بمبلغ 5000  (خمسة آلاف جنيه) - والشيك سند الدعوى أحدهما - وتبقى ثلاثة آلاف جنية لم يحرر بهم سند لأنه كان من المتفق عليه أن يتم دفعهم بعد ثلاثة أيام  من التعاقد وان التوقيع على عقد البيع والشيكين كان أمام شاهدين أدلو بشهادتهم المؤكدة لذلك بالمحضر رقم لسنة أدارى مطوبس  المقدم من المدعى المدني
    وهذه الحقيقة قد تأكدت من خلال
    أولا : تحريات مباحث مطوبس والتي أسفرت عن أن المتهم مدين بشيكين للمدعى المدني باقي ثمن منزل اشتراه المتهم من المدعى بالحق المدنى ولم يتم سداد قيمة هذه الشيكات
    ثانيا :اعتراف المتهم أمام أعضاء الجلسة العرفية التي انعقدت لتصفية الخلافات بين المتهم والمدعى المدني حيث قرر أمام أعضاء الجلسة العرفية أنه قام بالفعل بالتوقيع على شيكين
     للمدعى المدني وانه مدين للمدعى المدنى بمبلغ 13000 جنية وذلك ثابت من خلال المحضر الادارى رقم لسنة أدارى مطوبس
     
    ثالثا : انتهاء أعضاء الجلسة العرفية في محضر التحكيم إلى أن المتهم يلتزم بسداد مستحقات المدعى المدني إشارة إلى الشيكات المنوه عنها سلفا  ومقدم صورة منه بحافظة المستندات المقدمة من المدعى المدني

    رابعا : اعتراف المتهم فدى مذكرته المقدمة منه في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح وذلك عن الشيك الأخر المنوه عنه((انه لا ينكر توقيعة على شيكين للمدعى المدني  )) ومقدم صورة منها بحافظة المستندات المقدمة من المدعى المدني

    خامسا :أن واقعة تحرير الشيكين والعقد المنوه عنه سلفا جميعهم تم بمكتب الأستاذ ...............المحامى وهو الذي حرر بخط يده هذين الشيكين والعقد  وقد أدلى بشهادته المؤكدة لذلك في المحضر الأدارى رقم  لسنة أدارى مطوبس
     
    وعلى ذلك كان طلب المدعى المدنى العادل بإحالة الدعوى للتحقيق
     ليثبت أن  المتهم قام بالتوقيع على الشيك سند الجنحة أمام شهود وأنة مدين له بمبالغ مالية حسبما هو ثابت بالشيك سند الجنحة سيما وأن جميع الحقائق والوقائع قد أكدت هذه الحقيقة بل  أكدها هو ذاته باعترافه في المذكرة المقدمة منه والمعلق عليها سلفا ويتيسر هذا إذا سلمنا بما سلمت به محكمة النقض من أن التوقيع على المستند ما هو الا واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود سيما الذين حضروا وشاهدوا واقعة التوقيع على المستند
    وعليـه ولما تراه المحكمـة من أسباب أحكم  وأحكام أعدل يصمم المدعي بالحق المدنـي علي الطلبات .

    والله الموفق
      وكيل المدعي بالحق المدني
    احمد القرمة
    المحامى            
    .............................................

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مارس 18, 2024 9:01 pm