مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
دعوى خلع من زواج عرفى  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

دعوى خلع من زواج عرفى  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    دعوى خلع من زواج عرفى

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    دعوى خلع من زواج عرفى  Empty دعوى خلع من زواج عرفى

    مُساهمة من طرف Admin الأحد سبتمبر 08, 2013 6:02 pm

    أنه في يوم             الموافق  /  /
    دعوى خلع من زواج عرفى  C:\DOCUME~1\ADMINI~1.PC\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001بناء على طلب السيدة /                        المقيمة :       ومحلها المختار مكتب المحامي /  الكائن  
    انتقلت أنا                            محضر محكمة            الجزئية حيث أعلنت :-
    السيد /                     المقيم :                                       مخاطبا مع /
    وأعلنته بالأتي:-
    الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى   /    /     موقع عليه من شاهدين أو أن هذا الزواج ثابت من خلال        وحيث أن المعلن إليه دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد عرض عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها وقدرة          إلا أنه أبى ، ولكونها تبغض الحياة الزوجية معه ، وأنه لا سبيل لإستمرار  الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فهي تخلعه عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه بجلسة المرافعة الصداق الذي أعطاه لها والبالغ قدرة          .
     ولما كانت الماد رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .."
    وحيث أنه وقد توافرت كافة شروط ما نصت عليه تلك المادة لذا فهى تعتصم بالقانون لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنه للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                    الابتدائية الكائنه                     وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم    الموافق  /  /  امام الدائرة             وذلك لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية              من المدعى عليه         طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
    ولأجــل العـلـــم :-

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:17 pm