مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق  Empty شكوى للنائب العام عن واقعه قبض بدون وجه حق

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 26, 2012 4:37 pm

    بسـم الله الرحمن الرحيم


    السيـــد الأستاذ المستشار / النائب العام

    تحيــــــة واحتــرام ،

    مقدم لسيادتكـــم / محمد أنيس على الصباغ مقيم بادفنيا – مركز رشيـــد- بحيرة



    الموضــــــوع



    بتاريخ 6/5/2012 الأحد الساعة الثانية صباحا فوجئت بقوة من مركز شرطة رشيد تقوم باقتحام منزلى وتكسير بوابة المنزل واتلافه والصعود لشقتى والقبض على بحجة وجود احكام قضائية صادرة ضدى واجبة النفاذ رغم اننى لا توجد على ثمة احكام مما زعموها وتم اقتيادى بالقوة والعنف بطريقة مهينة لمركز شرطة رشيد وتم احتجازى دون وجه حق بمركز شرطة رشيد حتى تم عرضى على نيابة رشيد صحبة الحرس المشدد بخطاب موجه من مركز شرطة رشيد لنيابة رشيد طوى على احكام وتم البحث عن تلك الحكام وتبين برد النيابة على الخطاب المذكور اننى لست مطلوب عليها نهائيا وكان من ضمن قوة الشرطة التى قامت بالقبض على ضابط مباحث يدعى شريف وبعض المخبرين من اسمائهم عماد وعمر واخرين لا اعرفهم

    وحيث ان ما قام به المذكورين يمثل جريمة معاقب عليها قانونا وفقا لنص المادة 280 من قانون العقوبات والتى تنص على ان

    " كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بالغرامة مائتىجنيه "

    :-
    والمادة 361 التى تنص على ان " كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "

    لـــــــــــــذلك


    ارجوا من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانونا

    ولسيادتكم وافر الشكر وعظيم الشكـــر



    مقدم لسيــادتكم


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:32 pm