مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

مكتب / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الاستاذ / احمد عبد المجيد القرمه للمحاماه و الاستشارات القانونيه / منتدى قانونى / صيغ دعاوى / احكام نقض / عقود / برامج قانونيه / جميع فروع القانون المصرى

***  أحمد عبد المجيد القرمة المحامى *** الإسكندرية المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ***  ت    01003311920   **

مترافع امام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة

عضو النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولي وخبراء أمن المعلومات

عضو لجنه الشئون السياسية بنقابة المحامين وناشط سياسى

عضو لجنه الحريات بنقابه المحامين

عضو اتحاد المحامين العرب
مستشار فى التحكيم الدولى

اجتياز برنامج اعداد مستشاري التحكيم العرب والدوليين فى مجال منازعات الاستثمار والملكية الفكرية من مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتحكيم

 دراسة مستفيضة لعقود   B.o.T

انت الزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» جناية هتك العرض
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:44 pm من طرف Admin

» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:41 pm من طرف Admin

» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالسبت مارس 12, 2016 3:36 pm من طرف Admin

» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالخميس يونيو 26, 2014 1:31 am من طرف elngm55

»  ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالثلاثاء يونيو 24, 2014 12:25 am من طرف elngm55

» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 1:48 pm من طرف Admin

» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالأحد مارس 16, 2014 8:43 am من طرف Admin

» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالإثنين مارس 10, 2014 2:32 pm من طرف Admin

» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها
اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Emptyالأحد مارس 09, 2014 1:35 am من طرف Admin

مواقع صديقه

اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  __online.jpeg?rnd=0

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 65 بتاريخ السبت يوليو 29, 2017 6:09 am

الموجودين بالمنتدى

سجل الزائرين


    اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010

    اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة  Empty اسباب الحكم فى دعوىا جر حضانة واجر مسكن حضانة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة سبتمبر 20, 2013 2:36 pm

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر
    في الدعوى رقم        لسنة 2011 أسرة   
    و المحدد النطق لها جلسة      /      / 2011
    --------------
    حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  
     /      / 2011 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها القضاء لها قبل المدعى عليه بفرض أجرى حضانة و مسكن للصغير "         " اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى ، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
    وذلك على سند من القول أنها جدة الصغير "       " لأمه و أن ابنتها كانت زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير"         " في يدها وحضانتها بموجب الحكم رقم         لسنة 2010 أسرة           و القاضي بضم الصغير لها لتكمل تربيته لحين بلوغه أقصى سن حضانة النساء ، و لما كان الصغير فقير و غير قادر علي الكسب ، ومن ثم كان لزاما على المدعى عليه الإنفاق عليه شرعاً وقانوناً ، ولما كانت المدعية هي الجدة لام للصغير و من ثم فهي تستحق للأجور و لما كانت هي التي ستقوم على رعاية الصغير و الاهتمام بشئونه فمن ثم يكون لزاماً على المدعي علية الأول أن يؤدي لها أجري الحضانة و مسكن الحضانة نظير رعايتها للصغير، وحيث أن المدعية قد طالبت المدعي عليه وديا بان يؤدى لها طلباتها إلا انه رفض ، فتقدمت بالطلب رقم      لسنة 2011 لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بهذه المحكمة دون الوصول لتسوية النزاع ، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
    و ركنت المدعيه في إثبات دعواها لحافظتي مستندات طالعتها المحكمة طويت على :
    ·        أصل شهادة ميلاد الصغير "        " ثابت بها أنه من مواليد     /      / 2006 .
    ·        أصل عقد إيجار ثابت به استئجار المدعية وحدة سكنية نظير إيجار شهري قدره       جنية .
    ·   صورة رسمية من الحكم رقم       لسنة 2010 أسرة         و القاضي بمنطوقة بنقل حضانة الصغير "      " للمدعية لتكمل تربيته ، و فرض نفقة له بنوعيها مبلغ       جنيه شهرياً .
    ·        شهادة بنهائية الحكم آنف البيان .
    وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و حال تداول الدعوى بالجلسات  بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفي الدعوى ، إلا أن تلك المساعي لم تحقق الأمل المنشود .
    و حيث أرفق بالأوراق مذكرة التحري الصادرة من وحدة مباحث                     الثابت بها أن المدعى عليه يعمل                و يقدر دخلة الشهري بمبلغ              جنية تقريباً . و قد وقفت المحكمة من ذلك التحري على قدرة و يسار المدعى عليه .
    و حيث أرفق بأوراق الدعوى ملف طلب التسوية رقم        لسنة 2011 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة قبل رفع الدعوى بشأن الطلبات موضوع الدعوى و قد طالعته المحكمة .
    و حيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوي علي النحو السالف سرده ، و قد فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة , فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم حيث أودعت الأسباب و تلي المنطوق .
    ولما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . تمثيلهــا أمام المحكمة و إبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي كاف لتحقق   تدخلهـا .
    " طعن رقم 506 لسنة 66ق " أحوال شخصية " - جلسـة 15/3/2004 "  .
    و حيث أن المحكمة بادئ ذي بــدء يهمهــا أن تنـــوه في قضائها هذا أن ما سيتضمنـه من أسباب هذا الحكم هي مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقــــا بالمنطـــوق و لا تنفــك عنه بحال من الأحوال , لما بأسباب هذا القضاء من تقريرات شرعية هامة تتصــل اتصالاً لا يقبل التجزئة و منطوق هذا الحكم , و كل له حجيته , إعمالا لما استقر عليه قضاء النقض من أن ( حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ) .
    "الطعن رقم 1345 لسنة 61ق - جلسة 12 / 2 / 1995 " .
    وحيث انه عن موضوع الدعوى فعن طلب المدعية للأجور فانه عن استحقاق الأجور فيفرق بين ما إذا كانت المستحقة هي أم المحضون أم غير أمه فإذا كانت غير أم الصغير استحقت الأجور ولو كانت تستحق النفقة على والد الصغير كنفقة الأقارب مثلاً لاختلاف سبب الاستحقاق وطبيعة المستحق .....ومن ثم فلا يجوز المطالبة بها عن مدة سابقة , أما إذا كانت المستحقة هي أم الصغير ارتبط مدى استحقاقها للأجور باستحقاقها للنفقة على والد الصغير من عدمه والقاعدة العامة هي انه لا يجوز للام الجمع بين النفقة و الأجور فطالما كانت الأم تستحق النفقة على والد الصغير سقط حقها في استحقاق الأجور وذلك سواء كانت النفقة المستحقة لها نفقة زوجية أو نفقة عدة فإذا لم تكن تستحق النفقة لأي سبب من أسباب عدم الاستحقاق ( الاستيفاء أو الإبراء أو الخلع ) استحقت الأجور المقررة وعلى ذلك لا تستحق أم الصغير المطلقة رجعياَ أجر الحضانة والرضاع حين تستحقه الأم المطلقة على الإبراء .
    " مؤلف الأحوال الشخصية المستشار/ أشرف مصطفى كمال ص 677- 682 " .
    وحيث انه عن اجر المسكن  فإنه من المقرر قانونا أن أجر السكن أو المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعا فهو لا يدخل ضمن الأجور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
    وحيث انه عن وجوب النفقة للأبناء على أبيهم فان له أصله الثابت من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، فأما الكتاب فقوله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن ......إلى قوله تعالى و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) الآية 233 سورة البقرة ، و من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان" خذي ما يكفيك - أي من مال أبي سفيان - وولدك بالمعروف " ، و أما الإجماع ... فقد قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:35 pm